على ما قلنا بامتناع تعلق الامر بالقربة بمعنى داعى الامر وامّا بناء على ما قلناه كما هو الحقّ من جواز تعلّقه بها مولويّا فلا اشكال في صحّة جريان البرائة عن محتمل التكليف كما هو الواضح على المتامل البصير.
قوله ره فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) وقوله تعالى ايضا (التّراب احد الطّهورين) هو الاجزاء الخ
محصل كلامه قده انّ ظاهر ادلّة التيمّم في حال الاضطرار هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة والقضاء مط سواء كان الاضطرار بسوء الاختيار ام لا وسواء كان الاضطرار باقيا الى اخر الوقت ام زال وارتفع وفى الصورة الاخيرة سواء علم بالزوال امكان شاكا او كان عالما بالعدم فيكون الطهارة الترابيّة وافية بتمام الغرض وذا مصلحه كاملة نحو طهارة المائية هذا ظاهر كلامه زيد في علوّ مقامه.
[انه يكون في المقام اطلاقات ثلثة]
ولا يخفى انه يكون في المقام اطلاقات ثلثة احدها الاطلاق في ناحية الموضوع من حيث بقاء الاضطرار ودوامه الى اخر الوقت وعدمه ثانيها الاطلاق في ناحية الحكم من حيث تماميّة مراتب الوجوب والوفاء بالغرض بمعنى انّ لسان الدّليل كون ما للموضوع الاختيارى والمبدل من الوجوب للبدل ايضا ولازم ذلك عدم وجوب الاعادة والقضاء بعد رفع الاضطرار كما ذهب اليه شيخنا الاستاد مد ضيائه ولا اشكال في عدم امكان التّمسك بهذا الاطلاق بعد انعقاد الاجماع على حرمة تفويت التكليف اختيارا الكاشف عن عدم شمول البدل ووفاته بتمام مراتب مصلحة المبدل المستلزم لعدم كون تمام
