الاقل وان كان شاكّا في اتيانه بالواجب الّا ان شكه ذلك ناش عن الشّك في وجود الواجب المعلوم وتتمة الكلام ماتى انش في محلّه.
قوله ره انّ ادلّة البرائة الشرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار وان كان قضيّة الاشتغال عقلا الخ
امّا البرآئة العقليّة ففى جريانها وعدمه خلاف منشائه الخلاف في انّ العلم الاجمالى هل هو علّة تامّة للتّنجز او هو مقتضى فبناء على الاوّل لا يجوز التّرخيص في المعصية بخلافه على الثّاني اذ لا مانع منه الا شبهة تعارض الاصلين وهى ساقطة في صورة الشّك الدّائر طرفاه بين الاقلّ والاكثر لعدم المعارض للاصل الجارى في طرف الاكثر بجريانه في طرف الاقلّ لان الاقلّ معلوم التّكليف فلا يجرى الاصل فيه حتى يكون معارضا للاصل الجارى في طرف الاكثر ان قلت كيف تجرى البرائة هنا وهى انّما التّكليف ولا تكليف بالاكثر حسب الفرض لاستحالة البعث نحو القربة مولويّا لانه لغو يقبح صدوره من الحكيم اذ الكلام مبنى على احتمال اعتبار القربة في طريق الامتثال الذى يكون العقل فيه حاكما بالاشتغال واذا حكم العقل بالاشتغال لا يبقى مجال لحكم الشرع به مولويّا فلا يكون تكليف محتمل في البين حتّى ينفى ذلك بالبرائة قلت ليس من شان البرائة نقليها وعقليها الّا رفع استحقاق العقوبة على مخالفة التّكليف المحتمل وهنا كذلك اذ بلوغ التّكليف الى مرتبة الفعليّة المانعة عن مخالفته من ناحية تفويت القربة غير معلوم وانّما هو محتمل مرفوع بالبرائة نعم لا يجوز تفويته بترك الاقل راسا لانّه معلوم التّنجز والفعلية من هذا الوجه قطعا هذا بناء
