قلت انّما يتّجه هذا لو علم عباديّة المامور به وامّا اذا لم يعلم ذلك و؟؟؟
ونفس الامر الاوّل اشكل الحال في الحكم بعباديّة المأمور به فيما واطلاق المقام قاض بالتّوصليّة بل واطلاق اللّفظ ايضا كما هو المختار عندنا خلافا للمص قده ولا اقلّ من الرّجوع الى البرائة العقليّة النافية لاعتبار امر زائد على ما هو الواقع في حيّز الامر فلا بدّ للمولى الحكيم اذا كان من قصده مطلوبيّة الفعل بداعى التقرّب من التوسّل الى اعلام العبد بذلك اتماما للحجّة عليه وسدّ الباب الاعتذار له فيأمره ثانيا بان يأتى بالعمل بداعى الامر الاوّل وبالجمله لا بأس في اعتبار القربة في المأمور به مطلقا سواء كان ادائه بالامر الواحد او الامرين فاذا شكّ في اعتبار القربة في المطلوب وعدمه كان المرجع على المختار اصالة الاطلاق سواء بنى على انّ اصالة الاطلاق اصلا وجوديّا او عدميّا مرجعه الى اصالة عدم التّقييد كما ذهب اليه شيخنا العلامة الانصارى قدسسره واما بناء على مختار المص قده الذاهب الى استحالة التّقييد وامتناع اعتبار داعى الامر في المأمور به فلا يجوز الركون الى اصالة الاطلاق الّا اذ اعتبرت اصلا وجوديّا متبعا في مقام الشّك والدّوران بين الاطلاق وعدمه كما هو الحقّ واما بناء على مختار شيخنا المرتضى قده من رجوع ذلك الى اصالة عدم التّقييد لم يجز التّمسك باصالة الاطلاق لظهور انّ مثل هذا الاصل لا يتأتّى بناء على ذلك الّا حيث يمكن التّقييد وهو خلاف المفروض هذا ولكنّك عرفت انّ التحقيق اعتباره اصلا وجوديا لا عدميّا فيصحّ التمسّك باطلاق
