على الماتى به في مقام الامتثال وهذا يستلزم العلم بلحوق بقية الأجزاء ولا يتوقّف على لحوق بقيّة الاجزاء فاذا كان عالما باتيانه بالقربة فله الاتيان ح بالعمل بداعى امره الضّمنى الحاصل من تعلّق الامر الأستقلالى بالعمل المقرّب به ولا يكون فيه محذور اصلا فان قلت انّ الامر الضّمنى المتعلّق بالعمل ايضا موقوف على الجزم بلحوق الجزء الاخر الّذي هو القربة والجزم بلحوق الجزء الاخر لا يتحقّق الّا مع الامر الضّمنى المتعلّق بالعمل فتوقف الامر الضّمنى على نفسه قلت الامر الضّمنى المتعلّق بالعمل لا يتوقّف على خصوص الجزء بلحوق الجزء الامر بل على الجامع بين هذا الجزم والجزم بوفاء العمل بالمصلحة اذا آتى به بداعى امره ان قلت وفائه بالمصلحة لا يكون الّا مع لحوق الجزء الاخر وح يكون العلم بوفائه بالمصلحة بعينه العلم بلحوق الجزء الاخر ولا تغاير بينهما وح يعود الدّور قلت هما متغايران قطعا ضرورة انّ العلم باحد المتلازمين غير العلم بالأخر ومجرد تلازمهما الخارجي لا يكون سببا للاتحاد كما لا يخفى ولو سلّم توقّف الامر الضّمنى على خصوص الجزم بلحوق الجزء الأخر منعنا التوقف من الجانبين لانّ الجزم بلحوق الجزء الاخر لا يتوقّف على تحقّق الامر الضّمنى بل يستلزمه وفرق بين الاستلزام والتوقّف وان قلت محذور الدّور من تقدّم الشّئ على نفسه متحقّق هنا وان لم يكن دورا اصطلاحيّا وذلك لانّه اذا كان الامر الاستقلالى قد تعلّق بشي ينجل بالفعل العقلى الى جزمين عمل وداعى الامر فهناك امران ضمنيّان تعلّقا بكل واحد من هذين الجزئين التّحليليين ومعلوم انّ هذين الامرين الضمنيّين في رتبة واحدة ولا يكون لاحدهما تقدّم على الاخر لكونهما معلولى علّة واحدة التى هى الامر الاستقلالى واذا كان هذان الامران الضّمنيّان
