على الإحاطة المذكورة بالضّرورة وامّا القول بالاستحالة كما نسب الى تغلب والأبهرىّ والبلخىّ ونظرائهم بناء على عدم ارادتهم منها الامتناع في العقول ذاتا او عرضا بل عدم الضّمينة له بمقتضى جهة الوضع كما هو الظاهر فله وجه على القول بكون الوضع للمناسبات الذّاتية وقد مرّ الإشارة الى ذلك في بيان ذاتيّة الوضع وامّا القول بالوجوب فلم ينسب الى شخص معروف فيما رأيته فالظّاهر انّ مراد القائل به هو الوجوب على حذو وجوب وضع اصل اللّغة بمعنى انّ الجهة الباعثة على وضع اللّغات هى الباعثة على وضع المشترك كما هو مقتضى ادلّتهم المذكورة في كتب القوم وكيف كان فكلاهما لا يخلو ان عن الافراط والتّفريط.
فصل في علائم الحقيقة والمجاز وهى امور منها نصّ اهل اللّغة ذكره الكلّ وقيل ممّا لا خلاف فيه وتقييد بعضهم بالسّلامة عن المعارض ممّا لا وجه له اذ التّعارض مرحلة اخرى لا تنافى الحجّيّة بل تحقّقها لما سبق انّ المناط في الدّليليّة الاقتضاء لا الفعليّة وكيف كان فان ارادوا من اهل اللّغة الواضع كما هو مقتضى تعبير بعضهم به بدل اهل اللّغة ففيه اوّلا انّ حجيّة نصّ الواضع تتمّ في جانب الحقيقة لا المجاز لما سبق انّ المجاز تابع للعلاقة لا لنصّ الواضع وترخيصه الّا ان يراد به نفى احتمال الحقيقة وان كان التّجوز آتيا من جهة العلاقة فيتمّ بهذا المعنى في الجانبين اذ مقتضى رجوع امر الوضع اليه اتّباع قوله في كلّ من جانبى الاثبات والنّفى وثانيا انّه مجرّد فرض غير واقع اذ الخلاف في تعيين الواضع معروف ولو فرض انّه من البشر فغير معروف فاين النصّ المنقول منه وان ارادوا بهم اهل اللّسان فسأبيّن لك حالهم وان ارادوا بهم ائمّة علم العربيّة ومهرة فنّ اللّغة وان لم يكونوا من اهل ذلك اللّسان كما هو الظّاهر ويشهد به صريح كلماتهم في المقام ففيه اوّلا انّهم لم يتصدّوا لتمييز الحقائق عن المجازات كما يشهد به ملاحظة الكتب المؤلّفة في هذا الفنّ كالصّحاح والقاموس والمصباح وغيرها وانّما يعدّون موارد الاستعمالات الواقعية من اهل اللّسان فاين النّصّ منهم بانّ هذا حقيقة وذاك مجاز وثانيا لو فرض تنصيصهم بذلك لم يكن قولهم هذا حجّة لعدم استنادهم فيه الى الحسّ اذ لم يسأل الواضع ولا شاهد الوضع احد فليس هو الّا اخبارا عمّا لا طريق اليه الّا الاجتهاد والنّظر كما سبق تفصيله فالّذى يعتبر فيه قولهم هو نقل موارد الاستعمال وليس وظيفة اللّغوى الّا ذلك ولذا لم يتجاوزوا عنها ولم يزيدوا على مجرّد تعداد مواقع الاستعمال من دون تعرّض بانّ اللّفظ في ايّتها حقيقة وفى ايّها مجاز ولو فرض تعرّض واحد لذلك كان ذلك راجعا الى اجتهاده بحسب نظره فلا يعتبر قوله فيه والّذى يسهّل الخطب سهولة الاجتهاد المؤدّى الى العلم في اللّغات غالبا بمعنى انفتاح باب العلم في اغلبها فانّ اكثر موادّ اللّغات معلوم من العرف واللّغة لمن له ادنى خبرة بها وما ليس كذلك فيمكن تحصيل العلم فيها بالعلامات المقرّرة لمعرفة الحقيقة والمجاز من الاطّراد والتّبادر وغيرهما او الرّجوع الى اهل اللّسان الّذين لهم قوة تميز بين الأمرين فانّ اهل كلّ لسان بمقتضى فطرتهم السّليمة عالمون باوضاع الفاظهم المتداولة في محاوراتهم علما ضروريّا فطريّا ومن هذه الجهة يفيد قولهم كثيرا امّا العلم بالوضع
