فقال أبو بکر وعمر وابن عبّاس وابن زید وقتادة والزهری وابن
إسحاق : هو ما عدا ( الوالد و) (١) الولد .
وروی عن ابن عبّاس فی روایةٍ أخرى : أنّ الکلالة ما عدا الولد (٢) .
ووَرَّثَ الإخوة من الأمّ السُّدس مع الأبوین. وهذا خلاف إجماع أهل
الأعصار.
وقال ابن زید : المیت یُسمّى کلالة .
وقال جابر وابن زید : مَنْ عدا الوالد والولد من الورثة یُسمّى
کلالة (٣) . فعلى هذا یُسمّى الزوج والزوجة کلالةً .
وقال قوم: الکلالة هو المیّت الذی لا وَلَد له ولا والد (٤) .
وعندنا أن الکلالة هم الإخوة والأخوات ، فَمَن ذُکر فی هذه الآیة هو مَنْ کان مِنْ قِبل الأم ، ومَنْ ذُکر فی آخر السورة فهو من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب (٥) .
(١) ما بین القوسین لم یرد فی "هـ" و"و"
جمیع
(٢) ما أثبتناه من "و" والمصنف لعبد الرزاق ١٠ : ٩١۸٧/٣٠٣ ، وتفسیر الطبری ٦: ٤٧٩ ، وتفسیر الماوردی ١ : ٤٦٠ ، وفی بقیة النسخ والحجریة : الوالد . (٣) روى الطبری فی تفسیره ٦ : ٤٧٥ - ٤٨١ الأقوال المتقدمة أصحابها ، ووردت متفرّقةً فی المصادر التالیة : المصنف لعبد الرزاق ١٠ : ٣٠٣ - ١٩١۸٧/٣٠ . ١٩١٩٢ ، والمصنف لابن أبی شیبة ١٦: ٣٢٢٥٤/٣٦٩ - ٣٢٢٦٢ ، وتفسیر ابن أبی حاتم ٣ : ٤٩٣٣/٨٨٧
البسیط ٦ : ٣٦٧ .
٤٩٣٥
(٤) ممّن قال بذلک : سعید بن جبیر
وتفسیر الماتریدی ١ : ٣٧٠ .
وتفسیر الماوردی ١ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، والتفسیر
فی تفسیر ابن أبی حاتم ٣ : ٤٩٣٥/٨٨٧ ،
(٥) روى الکلینی هذا المعنى فی الکافی : ٣/١٠١ باب میراث الإخوة والأخوات
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٧ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4657_Tebyan-Tafsir-Quran-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
