ضعف الخبر فی کتاب تهذیب الأحکام (١) ، فَمَن أراده وقف علیه من هناک . الآیة أیضاً دلالة على أنّ الأنبیاء یُورثون ؛ لأنه تعالى عمّ المیراث للرجال والنساء ، ولم یخص نبیاً من غیره، وکما لا یجوز أن یقال : النبی لا یرث ؛ لأنه خلاف الآیة ، فکذلک لا یجوز أن یقال : لا یُورث ؛ لأنه خلافها . والخبر الذی یروون أنّه قال : «نحن معاشر الأنبیاء لا نُورَث ما ترکناه خبر واحد ، وقد بیّنا ما فیه فی غیر موضع (٣) ، وتأوّلناه بعد تسلیمه
صدقة» (٢)
قوله تعالى :
(وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْیَتَمَى وَالْمَسَکِینُ
فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا آیة بلا خلاف .
هذه الآیة عندنا محکمة ولیست منسوخة (٤) ، وهو قول ابن عباس وسعید بن جبیر والحسن وإبراهیم ومجاهد والشعبی والزهری ویحیى ابن یعمر والسُّدِّی والبلخی والجُبّائی والزجاج وأکثر المفسرین
(١) تهذیب الأحکام ٩ : ٢٦٠ ذیل الحدیث ١٤ ، الباب ٢١ باب فی إبطال العول
والعصبة " .
سابقاً
(٢) انظر : صحیح مسلم ٣: ١٧٥۸/١٣٧٩
(٣) ظاهراً فی کتب أخرى للمصنف الله ، وإلا لم یمر هذا الکتاب ذکره ، وسیأتی . عند تفسیر الآیة : ٢٦ من سورة الإسراء ﴿وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ، والآیة :
١٦ من سورة النمل ﴿وَوَرِثَ سُلَیْمَنُ دَاوُدَ .
(٤) وفی هذا القول روایة عن أبی بصیر ، عن الإمام أبی جعفر الباقر الا ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَکِینُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
قلت : : أمنسوخة ٣٥/٣٧١ ، وفی ١ : ٣/٣٧٠ ، و ٣٦/٣٧١ روایتان بالنسخ .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٧ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4657_Tebyan-Tafsir-Quran-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
