خلاف
قوله تعالى :
﴿وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ( آیة واحدة . عزیمة الطلاق فی الحکم - عندنا - أن یعزم ثم یتلفظ بالطلاق ، ومتى
لم یتلفظ بالطلاق بعد مضی أربعة أشهر ، فإنّ المرأة لا تبین منه إلا أن تستعدی ، فإن استعدت ، ضرب الحاکم له مدّة أربعة أشهر ثم یوقف بعد أربعة أشهر ، فیقال له : فی أو طَلَّقْ ، فإن لم یفعل (١) حبسه حتى یُطلق ، وبمثل هذا قال أهل المدینة ، غیر أنّهم قالوا : متى امتنع من الطلاق والفیأة (٢) طلق عنه الحاکم طلقة رجعیّة (٣) .
وقال أهل العراق : الإیلاء أن یحلف أن لا یجامعها أربعة أشهر فصاعداً ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم یقربها بانت منه بتطلیقة (٤) لا رجعة له علیها ، وعلیها عدة ثلاث حیض ، یخطبها فی العدّة ، ولا یخطبها غیره ، فإن فاء قبل أربعة أشهر - أی إن جامع - کفّر یمینه ، وهى امرأته (٥) .
وقال الحسن وقتادة وابن مسعود وإبراهیم وابن عبّاس(٦): هو مضى
(١) فی (هــ) : امتنع ، بدل : لم یفعل
(٢) ما أثبتناه من الحجریة والطبعة النجفیة ، وفی جمیع النُّسَخ : والإیفاء . وما أثبتناه هو المناسب للفعل الثلاثی المجرّد : فاء
(٣) انظر : الإشراف على نکت مسائل الخلاف ٢ ٧٦٢ ، والکافی فی فقه أهل
المدینة : ٢٨٠ (٤) فی (هـ) : مطلقة
(٥) انظر : أحکام القرآن للجصاص ١ : ٣٦٠ ، وتحفة الفقهاء ٢: ٢٠٥
للمرغینانی ٢ : ٢٩٠ .
(٦) فی (ع) زیادة : وحماد .
والهدایة
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٥ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4655_Tebyan-Tafsir-Quran-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
