ویجب على الفایئ - عندنا - کفّارة ، وبه قال ابن عباس وسعید بن
المسیب وقتادة (١) ، ولا عقوبة علیه ، وهـو المـروی عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیم (٢)
وقال الحسن وإبراهیم : لا کفارة علیه ؛ لقوله: ﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِیمٌ﴾ أی لا یتبعه بکفّارة ولا عقوبة (٣).
وعلیه
أشهر،
ویجوز فی تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ثلاثة أوجه : الـجـر بالإضافة ، القُرّاء (٤)
. ویجوز النصب والرفع فی العربیّة : تربُّصُ أربعة جمیع ، کما قال: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ کِفَانًا * أَحْیَاء وَأَمْوَتًا) (٥) أی یکفتهم أحیاءً وأمواتاً ، و تربّصُ أربعة أشهرٍ ، کقوله : (فَشَهَدَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ ﴾ (٦) ، ومثله فَجَزَاءً مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ) . وإنما جُعِل اختصاص الإیلاء بحال الغضب ؛ لأن مدة التربّص جُعِل فسحة للمرأة فی التخلّص من المضارّة ، فإذا لم یکن ضرار (١) لم یصح إیلاء .
(١) رواه عنهم : الطبری فی تفسیره ٤ : ٦٢ ، والماوردی فی تفسیره ١ : ٢٨٩ ، وانظر : الکشف والبیان ٦: ١٦٣ ، والتفسیر البسیط ٤ : ٢٠٤ ، والمجموع ١۷ : ٣٢۷ . (٢) انظر : تفسیر العیاشی ١ : ٣٤٥/٢٢٦ ٣٤٩ ، والکافی ٦ : ١/١٣٠ ٤ ، والفقیه ٣ : ٤٨٢٤/٥٢٤ ، وتهذیب الأحکام ٨: ١/٢ و ٢ .
(٣) رواه عنهما : عبد الرزاق فی المصنّف ٦ : ١١۷٠۷/٤٦٩ و ١١۷٠٨، والطبری فی تفسیره ٤ : ٦١ ، وانظر : المجموع ١۷ : ٣٢۷ .
(٤) انظر : معانی القرآن للفرّاء ١ : ١٤٥ ، والتهذیب فی التفسیر ١ : ٩٠٤
(٥) سورة المرسلات ٧٧ : ٢٥ و ٢٦ .
(٦) سورة النور ٢٤ : ٦
(۷) سورة المائدة ٥ : ٩٥
(٨) فی (هـ) و(ؤ ) : التراضی .
«ها» و«و» : ضرر .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٥ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4655_Tebyan-Tafsir-Quran-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
