الکتابة ولا الإشهاد علیه ، والأوّل یحتاج إلیه على خلافٍ فی کونه ندباً أو
وجوباً ، کما ذکرناه .
وقیل : فی البقرة خمسمائة حکم ، وفی هذه الآیة أربعة عشر
حکماً (١) :
أولها : قوله : (یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنِ إِلَى أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ .
الثانی : (وَلْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبُ بِالْعَدْلِ .
الثالث : وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَن یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ . الرابع : ﴿وَلْیُمْلِلِ الَّذِى عَلَیْهِ الْحَقُّ ) وهو إقراره إذا أملاه . الخامس : وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا یَبْخَسُ مِنْهُ شَیْئًا أَی لا یخونه
ولا ینقصه
السادس : ﴿فَإِن کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهَا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لَا یَسْتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ أی لا یحسن فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ السابع : (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِکُمْ . الثامن : ﴿فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنَهُمَا فَتَذَکَّرَ إِحْدَنَهُمَا الْأُخْرَى . . التاسع : (وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) .
العاشر : ﴿وَلَا تَسْمُواْ أَن تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِی أَی
لا تضجروا .
الحادی عشر : ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا
(١) تفسیر القمی ١ : ٩٤ ، وفیه : خمسة عشر ، بدل : أربعة عشر .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٥ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4655_Tebyan-Tafsir-Quran-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
