وتَخَبَّرَ القومُ بینهم خُبْرَةً : إذا اشتروا شاةً فذبحوها واقتسموا لحمها ، والشاة خَبِیْرَة ، والخَبْر : المَزادة العظیمة ، والمُخابَرَة : أن یزرع على النصف أو الثَّلث أو نحوه ، والأَکَّار : الخَبیر ، والمُخابرة : المـواکَـرَة ، وذلک لتسهیل
الزراعة .
وأصل الباب : السهولة (١) .
وقوله : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أی غایة هذه المدّة ، وهی الأربعة أشهر وعشر، فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَی لا جناح علیکم أن تترکوهنّ إذا انقضت هذه المدّة أن یتزوّجن ، وأن یتزیّن زینةً لا یُنکر مثلها ، وهو معنى قوله : (بِالْمَعْرُوفِ .
قوله تعالى :
وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَکْنتُمْ فِی أَنفُسِکُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَلَکِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّکَاحَ حَتَّى یَبْلُغَ الْکِتَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِى أَنفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِیمٌ )
التزویج
(٢٣٥
آیة فی الکوفی .
قال ابن عباس : التعریض المباح فی العدة هو قول الرجل : أرید وأحب امرأة من حالها ومن أمرها وشأنها) (٢)، فیذکر بعض الصفة
التی هی علیها ، هذا قول ابن عباس .
(١) انظر : العین ٤ : ٢٥٨ ، ولسان العرب ٤ : ٢٢٦ ، والمصباح المنیر : ١٦٢ «خبر» .
(٢) بدل ما بین القوسین فی (هـ) : شأنها کذا ، ومن حالها وأمرها کذا وکذا .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٥ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4655_Tebyan-Tafsir-Quran-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
