حيث الاجزاء محفوظا مع فرض صحتها في بعض الحالات ونظير ذلك ما لو علم بإتيانه بالصلاة مدة من الزمن بغير سورة ولكن شك في انه كان تركه لها عن حجة شرعية كاجتهاد أو تقليد أو انه من عدم مبالاته في الحكم الشرعي فلا ريب في جريان القاعدة وعدم لزوم إعادتها (نعم) لو لم نقل بشمول القاعدة لمثل المقام يمكن القول بالبطلان فإنه بعد ما ثبت ان موضوع البطلان هو زيادة الركن وقد خرج منه ما يكون في مورد متابعة الإمام فمع وجود الزيادة وجدانا والشك في كونه جماعة يكون مقتضى أصالة عدم كونه في الجماعة بنحو العدم الأزلي الذي هو عبارة عن كونه منفردا هو تحقق موضوع البطلان ويترتب عليه حكمه مع انه يكفى فيه قاعدة الاشتغال بعد الشك في صحتها.
(المسئلة الرابعة)
لو علم انه اتى بالظهرين ثمان ركعات وقبل الخروج من العصر شك في انه صلى الظهر ثلاثا أو أربعا أو خمسا.
فيكون مرجع شكه الى الشك في كل من الصلوتين بين الثلاث والأربع والخمس فان كان شكه بعد الدخول في ركوع الركعة الثامنة أو سجودها فلا ريب في بطلان العصر وان الشك فيه من الشكوك الغير المنصوصة المحكومة بالبطلان واما بالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ بلا معارض وان كان في حال القيام قبل الركوع فإنه وان كان ملحقا بالشكوك الصحيحة ويرجع شكه الى الشك في الركعة السابقة بين الاثنين والثلاث والأربع ولازمه هدم القيام والبناء على الأربع والعمل بوظيفة الاحتياط الا انه حيث يعلم بأنه لم يأت أزيد من سبع ركعات فلا يمكنه اجراء القاعدتين قاعدة الفراغ في الظهر وقاعدة البناء في العصر لأنه يعلم
