تفصيلا بعدم الأمر بالتشهد بعنوان العصر اما لان ما بيده ثالثة العصر فلا بد من الإتيان بركعة متصلة أو رابعتها فيجب العدول ح الى الظهر لأنها كانت ثلاث ركعات فيعلم اما بوجوب العدول أو بإتيان ركعة متصلة فحيث لا يمكن إحراز صحة ما بيده فيحكم عليه بالبطلان وح تجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض.
وما في كلام بعض من الاحتياط بالعدول بما بيده الى الظهر والبناء على الأربع والإتيان بركعة الاحتياط وح يقطع بإتيان ظهر صحيحة أما الأولى أو الثانية.
(ففيه) ان أحد الاحتمالات كون الظهر خمسا في الواقع فيكون ما بيده ركعتين ح ومع هذا الاحتمال لا يمكن إحراز الإتيان بظهر صحيحة بعد العدول والإتيان بركعة الاحتياط وهكذا لا يمكن إحراز صحة الظهر بالعمل بقاعدة الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فإن الحكم فيه هو الإتيان بركعتين من جلوس لاحتمال كون الصلاة في الواقع ثلاثا لتقوما مقام ركعة واحدة وركعتين من قيام لاحتمال كونها ركعتين في الواقع وفي المقام يقطع بعدم الحاجة الى ركعتين من جلوس لأنه على فرض كونها ثلاثا لقد صح ظهره من دون حاجة الى العدول واما الركعتان من قيام فلم يؤمر بهما وحدهما من دون ضم ركعتين من جلوس فلا يمكن الإتيان بهما الا رجاء لدرك الواقع ومعه لا فرق بين الإتيان بهما متصلة أو منفصلة كما هو واضح.
