البحث في الدرر الغوالي
١١٤/١ الصفحه ٦٧ : صلاة
الاحتياط بعلمه بالتمام أو انه لا يشمله شيء من القاعدتين وح مقتضى الاشتغال هو
لزوم إعادة الصلاة
الصفحه ٨٣ : باقيا فإنه حيث
يعلم ان الجزء الذي اتى به بعد المشكوك الثاني وقع في غير محله فلا بد له من
الرجوع وح يدخل
الصفحه ٩١ : كلام
بعض من الاحتياط بالعدول بما بيده الى الظهر والبناء على الأربع والإتيان بركعة
الاحتياط وح يقطع
الصفحه ٥ : في مطلق الغير كافيا في ذلك ضرورة ان قوله (ع) إذا خرجت
من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء يدل على
الصفحه ٦٤ : القاعدة انما شرّعت لإحراز الصحة لا البطلان فإن القاعدة
انما تؤمن من جهة المشكوك فيه واما البطلان من جهة
الصفحه ٤١ : ذكرناه هناك بل يتحمل
تعارض قاعدة التجاوز بجريانها في كل من الركوع والسجدة أو القراءة وح مقتضى
استصحاب عدم
الصفحه ٣٩ : السجدة الثانية من
الركعة الثانية على وفق أمرها فلا بد له من الرجوع الى حال الجلوس وح يكون الشك
بالنسبة
الصفحه ٤٧ : ء السجدة من حين كونه في الصلاة وانما الخارج ظرف
للواجب فان قوله (ع) يقضيه بعدها ظاهر فيما ذكرناه فمع تسليم
الصفحه ٥٠ : الأثر لجريان القاعدة في
بعض الأطراف وح لا يلزم من جريان الأصول في الطرف الأخر معارضة.
واما لو علم
بأنه
الصفحه ٨٧ :
الركني بلا اثر فجريان القاعدة بالنسبة إلى الركن بلا معارض واما لو كان له اثر من
قضاء أو سجدتي السهو وح
الصفحه ٨٨ :
أيضا للزوم المخالفة العملية بل تجري بالنسبة إليه أصالة العدم وح يعلم
بعدم لزوم سجدتي السهو
الصفحه ٢٤ :
الأولى إذا كانت هي الناقصة ولكن فيه ما قد عرفت من عدم تنجيز العلم بعد
عدم استلزام جريان الأصول في
الصفحه ٨٤ :
سجدتي السهو على كل تقدير وح لا يبقى اثر لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى
ترك القراءة بخلاف التشهد
الصفحه ٩٧ :
الترتيب على فرض كونها عصرا فلا معنى لإلغاء الشك والمأمنية في مثله وح مقتضى
العلم الإجمالي إما بوجوب صلاة
الصفحه ٦٣ : إتيانها سهوا.
ولو تنزلنا عن
ذلك فحيث لم يعلم شمول احدى القاعدتين لها يكون من الشكوك الغير المنصوصة