فإنه في الفرض الأول اما ان صلاته اربع ركعات فلا حاجة الى الركعة المنفصلة أو باطلة على تقدير النقص فلا يحتمل جابريّة الركعة المنفصلة وفي الفرض الثاني جابريّة الركعة المنفصلة وان كانت محتملة الا ان الصلاة على تقدير كونها اربع ركعات مقطوعة البطلان وحيث لا يمكن إحراز صحة هذه الصلاة لا بقاعدة البناء ولا بقاعدة أخرى يكون مقتضى الاشتغال هو وجوب الإعادة ولا يجب إتمام ما بيده نعم لا بأس به رجاء لدرك الواقع الثابت حسنه بالعقل.
(المسئلة الرابعة والأربعون)
إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين وشك في الأخر.
فإنه حيث وقع هذا التشهد أو القيام في غير محله قطعا فبالنسبة إلى السجدة يكون من الشك في المحل لا بد من إتيانها فلا يكون مجرى لقاعدة التجاوز.
(المسئلة الخامسة والأربعون)
إذا تذكر بعد القيام انه ترك
سجدة من الركعة التي قام عنها
فان اتى بالجلوس بين السجدتين فيهوي إلى السجدة من القيام رأسا وان لم يأت به فحينئذ يجلس أولا ويسجد بعد ذلك وهذا واضح وهكذا لو كان إتيانه بالجلوس بعنوان الجلسة الاستراحة بعد السجدتين فإنه كما اختاره في المتن لا يجب عليه الجلوس بل يسجد من دون حاجة إليه فإنه لم يثبت لجلسة الاستراحة عنوان في الأدلة بل الثابت هو الجلوس بعدهما وقارا للصلاة فمع الإتيان بها بقصد القربة فقد حصل المأمور به وتخيل كونه هو الجلوس الثاني يكون خطاء في التطبيق.
