السلام فما افاده من جريان حكم الشك في عدد الركعات بإطلاقه ممنوع كما عرفت.
(المسئلة الثامنة والثلاثون)
إذا علم ان ما بيده رابعة ويأتي به بهذا
العنوان لكن لا يدرى انه رابعة واقعة أو رابعة بنائية لاحتمال انه
شك سابقا بين الاثنين والثلاث وبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة
بعد البناء على الثلاث
فهل يجب عليه صلاة الاحتياط من جهة شكه في عدد الركعات كما هو مختار المتن أو انه لا يجب عليه شيء بمقتضى البراءة واستصحاب عدم تحقق الشك.
والحق كما اختاره من جريان حكم الشك في عدد الركعات فان معنى كونه شاكا في وقوع شك سابقا بين الاثنين والثلاث هو كونه شاكا فعلا في ان ما بيده ثلاث أو أربع فكما انه يجرى حكم الشك في عدد الركعات مع احتمال كون ما بيده رابعة واقعا فكذلك في المقام من دون فرق في البين أصلا.
(المسئلة التاسعة والثلاثون)
إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة
الثالثة انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم انه شك في انه
هل رجع وتدارك ثم قام أو انه في القيام الأول
وبعبارة اخرى انه يعلم بإتيانه بقيام زائد لكن يشك في ان ما بيده هو الزائد أو انه قيام ثان اتى به بعد الرجوع والتدارك فإنه يجب عليه العود والتدارك بمقتضى أصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب ويسجد سجدتي السهو للقيام الزائد بعده كما اختاره في المتن.
واما ما افاده بعض الأساطين (قده) من جريان قاعدة التجاوز
