(المسئلة السادسة والثلاثون)
إذا تيقن بعد السلام قبل الإتيان بالمنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في ان الناقص ركعة أو ركعتين.
فالظاهر انه يجرى بالنسبة إلى الركعة المشكوكة حكم الشك بين الأقل والأكثر فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه ويتم صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك كما أفاده في المتن ولا يجرى عليه حكم الشك بعد السلام فإنه وان كان للشك بعد السلام عنوان خاص في الأدلة وليس كما نفاه بعض الا انه لا يشمل المقام الذي لا يحتمل وقوع السلام في محله فإنه كسائر موارد الشك بين الأقل والأكثر غايته وقوع سلام زائد في البين.
ومما ذكرناه ظهر انه لو كان مثل هذا الشك في المغرب يوجب بطلانها للشك في ركعاتها حتى بعد الإتيان بما هو يقينيّ النقص واما في صلاة الصبح فلا يكاد يتمّ فرضه أصلا.
(المسئلة السابعة والثلاثون)
لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي
نقصان ركعة ثم شك في انه هل اتى بها أو لا
فإنه تارة يعلم بأنه على فرض الإتيان بالركعة الناقصة لم يسلم عنها واخرى يشك في ذلك أيضا اما في الفرض الأول فإنه حيث كان سلامه الأول زائدا فهو في الصلاة للقطع بأنه لم يسلم عنها فشكه ذلك شك في عدد الركعات في أثناء الصلاة يجرى عليه حكمه من البناء على الأكثر ويأتي بالركعة منفصلة واما في الفرض الثاني فحيث لا يعلم كونه في أثناء الصلاة فلا يجرى عليه حكم الشك في عدد الركعات بل أصالة عدم الإتيان بها محكمة ويأتي بركعة متصلة ويسجد سجدتي السهو لزيادة
