وما بيده رابعة العصر أو انه نقص من الظهر ركعة وما بيده
خامسة العصر
فإنه كما أفاده في المتن من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر وبالنسبة إلى العصر يجرى حكم الشك بين الأربع والخمس بأنه يبنى على الأربع ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بعدها لشكه ذلك هذا إذا كان الشك المذكور بعد السجدتين واما لو كان في حال القيام فإنه يهدم قيامه لكونه محكوما بالزيادة بمقتضى البناء على الأربع فيكون ح بعينه المسئلة السادسة والعشرون وقد عرفت حكمه وهكذا الحال لو شك في العشائين بمثله من جريان القاعدة في كل منهما وإحراز صحتهما.
(المسئلة التاسعة والعشرون)
لو انعكس الفرض بان شك بعد
العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر
في انه صلى الظهر أربعا وما بيده رابعة العصر أو انه صلى الظهر
خمسا وما بيده ثالثة العصر
قال في المتن انه بالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام تجري فيه قاعدة الفراغ واما بالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع الا انه لا وجه لإعمال قاعدة البناء لأنه ان صلى الظهر أربعا فعصره تامة لا محل لصلاة الاحتياط وان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع وإتيان الركعة منفصلة فمقتضى القاعدة اعادة الصلوتين نعم لو عدل بما بيده الى الظهر واتى بركعة متصلة وأتمها يقطع بإتيان ظهر صحيحة مرددة بين الاولى والثانية فلا حاجة الى إعادتهما معا.
ولكنه لا يخفى النظر فيما افاده من علة عدم جريان قاعدة البناء وتفريعه على ذلك اعادة الصلوتين فان مثل هذه العلة جارية في تمام
