ثم ذكرت انك زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء هو ان الشاك بين الثلاث والأربع مكلف بإتيان ركعة منفصلة حتى في الواقع على فرض النقصان وان السلام والتكبيرة الواقعتين في البين ملغى في نظر الشارع فعلى هذا لا مانع من جريان قاعدة البناء على الأكثر نعم حيث يعتبر في جريانها صحة الصلاة من غير جهة الشك في الركعة كما تقدم واحتمال جابرية الصلاة المحتاطة فلا يكون صحة العصر مع احتمال نقصان العصر محرزة فإنه اما ان يكون الظهر ناقصة فيجب عليه العدول إليها أو العصر ناقصة فيجب الإتيان بركعة متصلة.
وبعبارة اخرى انا نقطع بعدم وجوب صلاة الاحتياط لان ما بيده ان كان تاما يجب عليه العدول والا يجب عليه الإتيان بالركعة متصلة فلا يشمله القاعدة لا بعنوان الظهر ولا بعنوان العصر فاذا لم تجر القاعدة بالنسبة إلى صلاة العصر فتكون جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر بلا معارض فلا بدح من اعادة العصر لدخولها في الشكوك الغير المنصوصة ومن هنا يظهر حال الشك المذكور في العشائين.
(المسئلة السابعة والعشرون)
لو علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات
ولكن لا يدرى انه زاد في أحدهما ركعة ونقص في الأخرى أو
انه صلاهما تامتين
فلا إشكال في جريان القاعدة بالنسبة الى كل منهما بعد عدم استلزام جريانها فيهما المخالفة العملية وكذا لو صلى العشائين سبع ركعات وشك فيهما بمثل هذا الشك.
(المسئلة الثامنة والعشرون)
إذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات
وقبل السلام من العصر شك في انه صلى الظهر اربع ركعات
