فإنه حيث كان لترك الركوع في كل منها اثر وهو إعادتها فمع جريان قاعدة الفراغ في كل منها يلزم المخالفة العملية فيكون العلم منجزا ح ولذا لم يستشكل أحد في جريان القاعدة في مثل هذه الموارد التي لها اثر بخلاف النوافل المبتدئة فإنه حيث لا اثر لترك شيء منها فلا تكون مجرى للأصل ليكون العلم منجزا (نعم) ما افاده يتم بالنسبة إلى جريان البراءة العقلية حيث لا عقاب لترك الجزء المستحب فاحتمال العقاب من جهة ترك الجزء الواجب يدفع بالبراءة وهذا بخلاف سائر الأصول كقاعدتى الفراغ والتجاوز الغير الناظرة إلى جهة العقاب أصلا.
(المسئلة الثانية والعشرون)
لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم
إجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص فيها ركنا للعلم التفصيلي
بتحقق ما يوجب البطلان
واما في النافلة فحيث لم يرتب أثر لزيادة الركن فيها فجريان القاعدة في طرف النقيصة التي أثرها البطلان بلا معارض لعدم تنجيز العلم بعد عدم ترتب الأثر لجريان القاعدة في بعض الأطراف وح لا يلزم من جريان الأصول في الطرف الأخر معارضة.
واما لو علم بأنه اما نقص ركوعا أو سجدتين بطلت صلاته للعلم المزبور بعد ترتب الأثر لجريان الأصل في كل واحد من الأطراف واستلزام جريانه مخالفة عملية نعم لو علم انه اما نقص فيها ركوعا أو سجدة واحدة أو تشهدا حيث انه ليس لنقص السجدة أو التشهد اثر فيجري الأصل بالنسبة إلى احتمال نقصان الركوع بلا معارض.
وبالجملة الميزان الكلى هو ما ذكرناه من لزوم ترتب الأثر لكل واحد من الأطراف في تنجيزه حتى يكون جريان الأصول مستلزما فيها
