للمخالفة العملية.
(المسئلة الثالثة والعشرون)
إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من
الركعة الثانية مثلا انه ترك سجدتين من الركعة الاولى مع ترك
ركوع هذه الركعة
جعل ما بيده سجدة الركعة الأولى فإنه بعد عدم كون إتيانها بعنوان انها من الثانية مضرا فمع إتيانها بداعي أمرها يكون من باب الخطاء في التطبيق لعدم اختلاف حقيقتها باختلاف العنوان كما يختلف في قصد الظهر والعصر فهو في الحقيقة ليس بخارج عن الركعة الأولى ما لم يأت بالركوع بعد سجدتيها فيكون ما اتى به من الاجزاء زائدا يسجد سجدتي السهو لها ان قلنا بلزومهما لكل زيادة ونقيصة وكذا يسجد سجدتي السهو للسجدة الزائدة لو كان تاركا من الأولى واحدة وكان تذكره بعد الإتيان بسجدتي الثانية حيث يكون بجعلها من الاولى سجداتها ثلاثة.
(المسئلة الرابعة والعشرون)
إذا صلى الظهر والعصر وعلم
بعد السلام نقصان احدى الصلوتين ركعة
قد تقدم تفصيل هذه المسئلة وما بعدها في ثامن المسائل بعنوان أعم فلا موجب لإعادتها فراجع.
(المسئلة السادسة والعشرون)
إذا صلى الظهرين وقبل ان يسلم
علم إجمالا إما بترك ركعة من الظهر وكون ما بيده رابعة العصر
أو انه اتى بالظهر تامة وما بيده ثالثة العصر)
قال في المتن انه يبنى على تمامية الظهر بمقتضى قاعدة الفراغ واما بالنسبة إلى العصر فهو من الشك بين الثلاث والأربع يبنى على الأربع بمقتضى قاعدة البناء على الأكثر ويتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط بعدها
