البحث في الدرر الغوالي
١٠٣/١٦ الصفحه ١٠٩ : الى عدم جريان قاعدة التجاوز في العصر في نفسه كما عرفت
انه بالنسبة إلى الطهارة شك في المحل لا تشمله
الصفحه ١١٣ : فحيث يشك في بطلانه إلى
تمامية الصلاة الأولى فيستصحب ويكون معارضا مع جريان الأصل في الثانية والتحقيق هو
الصفحه ٣٠ : الركعات فقط من دون نظر الى جميع الآثار
فمقتضى دليل البناء هو إتيان الركعة المحتملة نقصانها منفصلة ومقتضى
الصفحه ١١١ : غير معين فإنه بالنسبة إلى الحدث يجرى استصحابه ولا تشمل
قاعدة الفراغ مثل هذا الوضوء أو الغسل الذي يكون
الصفحه ٦٥ : بالبطلان من جهة العلم الإجمالي بأنه
اما ترك ركنا أو ركعة وأورد عليه شيخنا الأستاد (قده) بأنه حيث ليس الأصول
الصفحه ٩٣ : .
وببيان أدق
وأمتن ان المانع من الارتكاب في الأطراف العلم الإجمالي بعد تساقط الأصول
بالمعارضة ليس الا
الصفحه ١١٠ : العملية من جريان الأصول
في أطرافه فلا مانع من اجراء استصحاب عدم الجنابة واستصحاب عدم الإتيان بالفريضة
الصفحه ١١٥ :
بالنسبة إلى تمام الصلاة في خارج الوقت واما لو كان بالنسبة إلى الأخيرة في
وقتها دون البقية فلا
الصفحه ٤٧ :
بالنسبة إلى التشهد لسقوطها بالمعارضة مقتضى أصالة عدم الإتيان بها هو
العود والإتيان بالتشهد وقضا
الصفحه ٩٧ : ما
بيده لعدم إمكان إحراز صحتها بعد احتمال كون الواجب عليه هو الظهر واما احتمال
العدول بما بيده الى
الصفحه ٨٦ :
في حال القنوت فإنه بالنسبة الى غير الركني شك في المحل فمقتضى الاشتغال
الإتيان به واما بالنسبة إلى
الصفحه ٤٣ : حيث ان
أصل الجاري في أحد الأطراف مثبت للتكليف وهو الاشتغال بالنسبة إلى الإعادة وفي
الطرف الأخر ناف له
الصفحه ٥٤ : جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر وبالنسبة إلى العصر يجرى حكم
الشك بين الأربع والخمس بأنه يبنى على
الصفحه ٥٦ : قال في المتن انه بالنسبة إلى الظهر من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر
من الشك بين الأربع والخمس ولا
الصفحه ٨١ : إلى نقيصة السجدة قاعدة الشك بلا معارض وهكذا لو كان بعد الركوع فان مرجع
علمه ح الى العلم التفصيلي بوجوب