البحث في الدرر الغوالي
١٠٠/١ الصفحه ١١٥ :
بالنسبة إلى تمام الصلاة في خارج الوقت واما لو كان بالنسبة إلى الأخيرة في
وقتها دون البقية فلا
الصفحه ٣٩ : ترك الاولى والثانية من الركعة السابقة أو الأولى مما
بيده وبالنسبة الى اولى ما بيده مقتضى أصالة عدم
الصفحه ٤٧ :
بالنسبة إلى التشهد لسقوطها بالمعارضة مقتضى أصالة عدم الإتيان بها هو
العود والإتيان بالتشهد وقضا
الصفحه ٨٧ : القاعدة فيما تجاوز محله بلا معارض واما بالنسبة الى ما
هو في محله الشكي فمقتضى الاشتغال أو أصالة العدم لزوم
الصفحه ٩٧ : ما
بيده لعدم إمكان إحراز صحتها بعد احتمال كون الواجب عليه هو الظهر واما احتمال
العدول بما بيده الى
الصفحه ٨٦ :
في حال القنوت فإنه بالنسبة الى غير الركني شك في المحل فمقتضى الاشتغال
الإتيان به واما بالنسبة إلى
الصفحه ٤٣ : حيث ان
أصل الجاري في أحد الأطراف مثبت للتكليف وهو الاشتغال بالنسبة إلى الإعادة وفي
الطرف الأخر ناف له
الصفحه ٥٤ : جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر وبالنسبة إلى العصر يجرى حكم
الشك بين الأربع والخمس بأنه يبنى على
الصفحه ٥٦ : قال في المتن انه بالنسبة إلى الظهر من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر
من الشك بين الأربع والخمس ولا
الصفحه ٨١ : إلى نقيصة السجدة قاعدة الشك بلا معارض وهكذا لو كان بعد الركوع فان مرجع
علمه ح الى العلم التفصيلي بوجوب
الصفحه ٨٣ : وقوعه قبل السجدة فيكون الشك بالنسبة إلى السجدة شكا في المحل فيأتي بها
وبالتشهد ولكن بعد الإتيان بهما
الصفحه ٨٤ :
سجدتي السهو على كل تقدير وح لا يبقى اثر لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى
ترك القراءة بخلاف التشهد
الصفحه ٨٥ : يتركها ويستأنف الصلاة وان تجاوز بالنسبة إلى أحدهما عن
محله الشكي دون الأخر كما لو علم بترك الركوع من
الصفحه ١١ : العشاء قبل المغرب لو اتى بالعشاء سهوا والتفت الى ذلك في الأثناء وقد
دخل في ركوع الركعة الرابعة بدعوى
الصفحه ٣٤ : الركعة الأولى فبطلت صلاته فيعلم بعدم الأمر
بالركوع ثانيا فلا محل لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الركوع