في الصلاة حتى يستشكل بأنه لا تجري مع كون صورة العمل محفوظة لعدم الشك بالنسبة الى اجزاء الصلاة.
(المسئلة الثامنة والعشرون) لو اتى بالصلوات الخمس بخمس
وضوئات ثم حصل له العلم الإجمالي بوقوع خلل في أحد
الوضوءات وبصدور حدث منه بعد واحد منها
قيل بلزوم اعادة جميع الصلوات الخمس أداء لحق العلم الإجمالي ولكن التحقيق عدم لزوم اعادة غير الأخيرة منها بمقتضى قاعدة الاشتغال لعدم ما يوجب إحراز صحتها بعد مسبوقيتها بحالتين متضادتين يشك في تقدم كل منها على الأخر فلا يجرى استصحاب الطهارة على ما هو الحق من معارضة جريان الأصل في معلوم التأريخ بجريانه فيما هو مجهوله ولا يمكن إجراء قاعدة الفراغ في الصلاة الأخيرة بعد كون صورة العمل محفوظة واما الصلوات السابقة فإنها تجري استصحاب الطهارة فيها بلا معارض لعدم تمامية أركان استصحاب الحدث فيها لعدم العلم بوقوع الحدث بعد وضوئاتها واما من جهة العلم بوقوع خلل فيها فإنه حيث لا اثر لوقوعه في غير الوضوء الأول اما لصحة نفس تلك الوضوءات أو لصحة الوضوء الأول واما بالنسبة إلى الوضوء الأول حيث يحتمل وقوع الخلل فيه تجري قاعدة الفراغ فيه بلا معارض وقد ظهر مما ذكرنا من معارضة استصحاب الحدث باستصحاب الطهارة انه لا بد من اعادة الوضوء في إعادة الصلاة الأخيرة كما هو ظاهر هذا كله فيما إذا كانت الوضوءات تجديدية أو كان الإتيان بها باعتقاد وقوع حدث بعد كل واحد منها واما لو كانت تأسيسية وعلم بوقوع خلل في واحد منها فإنه لا بد من إعادة ثنائية وثلاثية ورباعية وبه يحصل اليقين بالفراغ ربما يقال بان لزوم تحصيل اليقين انما هو إذا كان
