(المسئلة الخامسة والعشرون)
لو فرغ من الظهرين وقبل الايتان بالمنافي علم إجمالا بأنه قد شك في إحدى صلاتيه شكا موجبا لصلاة الاحتياط ولكن يعلم انه لو كان شكه في الظهر لقد اتى بصلاة الاحتياط عقيبها
فلا إشكال في صحة صلاتيه ورجوع علمه الى العلم التفصيلي بصحة الظهر لأنه على فرض ووقع الشك فيه لقد اتى بصلاة الاحتياط على الفرض والى الشك البدوي بالنسبة إلى العصر فتجري قاعدة الفراغ فيه بلا معارض ولا فرق في انحلال العلم المزبور بين تحقق العلم الثاني بعد الأول بلا فاصل بينهما وتحققه بعد فاصل فإنه كما يعتبر في تنجيز العلم تعارض الأصول حدوثا كذلك بقاءا واما مع انقلابه بقاءا الى العلم التفصيلي والى الشك البدوي فلا إشكال في انحلاله.
(المسئلة السادسة والعشرون)
لو فرغ من صلاة العصر فذكر انه شك في الظهر بما يوجب صلاة الاحتياط ولم يأت بها
فإنه حيث وقع العصر قبل تمامية الظهر على فرض النقصان نسيانا يسقط الترتيب فلا بد من اعادة الظهر فقط نعم على القول بجواز اقحام صلاة في صلاة فيأتي بصلاة الاحتياط بعد العصر أو على القول بوقوع العصر بمكان الظهر لقوله (ع) اربع مكان اربع فتصح الظهر فلا بد من اعادة العصر فقط.
(المسئلة السابعة والعشرون)
لو صلى صلاتين بوضوئين وعلم بفساد أحدهما.
فإنه اما ان يكون فساد أحدهما من جهة وقوع حدث بعده أو من وقوع خلل في نفسه اما على الأول فربما يقال بصحة الثانية ولزوم إعادة الأول فقط وذلك بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل من الصلوتين بالمعارضة
