رهينة أو لا ويسقط من دينه بمقداره وانما يحتاج الى قصد كونه مما له رهينة في استرجاعها.
واما استصحاب بقاء قضاء شهر رمضان الى هلال شهر رمضان الحاضر فإنه وان كان يظهر من كثير من الاخبار ان الكفارة ثابتة لبقاء القضاء الى هلال الحاضر وعليه يمكن إحراز موضوعها جزء بالأصل وجزء بالوجدان الا ان في بعض الأخر منها انها ثابتة لكون البقاء وعدم الإتيان به بعنوان التوانى والتهاون وهذا أمر وجودي لا يمكن إثباته بالأصل بل الأصل الجاري هو براءة الذمة عن الكفارة.
(المسئلة التاسعة عشر)
لو علم إجمالا انه اما نسي من الظهر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر.
فان حصل العلم المزبور بعد الفراغ منهما فمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالتكبيرة في الظهر واستصحاب الطهارة في العصر بعد سقوط قاعدة الفراغ بالمعارضة هو بطلان الظهر وصحة العصر فلا بد له من اعادة الظهر فقط ولا تنافي بين جريان الأصلين والعلم المزبور بعد عدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما وانحلاله بالتعبد ببطلان الظهر وصحة العصر وان حصل في الأثناء فإنه لا بد ح من اعادة الصلوتين بمقتضى العلم المزبور بعد سقوط قاعدة الفراغ في الظهر واستصحاب الطهارة في العصر بالمعارضة ولا مجال لجعل طرف المعارضة لقاعدة الفراغ في الظهر قاعدة التجاوز في العصر وبعد سقوطهما الرجوع الى استصحاب عدم التكبيرة في الظهر واستصحاب الطهارة في العصر ومقتضاه بطلان الظهر وصحة العصر كما في الفرض الأول لا لما ذكره بعض من عدم جريان قاعدة التجاوز في نفى حدوث المانع كالحدث بل للعلم التفصيلي بعدم الأمر بإتمام ما بيده بعنوان العصر فإنه اما ان تكون الظهر باطلة في الواقع فيجب عليه
