الصفحه ٣٢ :
ان الشبهة الحكمية فيها انتهت الى اثنين وسبعين مسئلة كما اشرنا ولم يرد في مدة
تبليغه في ظرف ثلاثة
الصفحه ٨٠ :
ودلالته اصرح من الاولى منها عنه عن الصادق (ع) في رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من
الصلاة قال (ع) يمضى على
الصفحه ٣٤ :
فلو كنا نحن وهذين
الخطابين لقلنا ان الطهور شرط في الصلاة وله فردان الوضوء والتيمم والمكلف مخير في
الصفحه ٨٩ : انظارهم ولا غير واما مسئلة المسح فغير مرتبط باحراز الركن
وعدمه بل إما لعدم جريانها في الوضوء كما قيل بل
الصفحه ٣٣ : عما هو محط
الكلام مع فسادها في نفسه و «ثانيا» ان ما ذكر من موارد عدم جواز الوضوء مع وجود
الماء فهذا
الصفحه ٣٥ :
مع عدم سقوطها في حال
فاذا علمنا بعدم وجوب الوضوء لكونه ضروريا او حرجيا بلحاظ حفظ حكومة دليلها فقد
الصفحه ٢٩ : ء منها اخذها فيه صريحا
كما في آية الحج او يستفاد من خطاب آخر كما من آية الوضوء او يفيد من نفس الخطاب
كما
الصفحه ٨٤ :
وكيف كان فانه ثقة
جليل عدل زكى على شهادة للعلمين وانه في مقام الجرح والتعديل وإن كان ربما يقدم
الصفحه ٦٧ :
ان اصل القاعدة
محكمة صحيحة متينة غير قابل للخدشة فيه ولا يمكن الالتزام بما اختاره الاشعري ابدا
الصفحه ٤٣ : فان اى فرد من النار تصورته فيه استعداد الحرارة
بوجوده تحصل له فعليتها فهذا هو الحكم الانشائى عندهم
الصفحه ١٨ :
فضلاً عن خلافه
فمع حكمه بانه ليس للشارع في تلك المرحلة ان يزاحمه في حكمه وسلطانه ولذا حمل
الآية
الصفحه ٤١ : يكون ألة لحاظها وسبب ايصال الحكم اليها اذ قد عرفت ان ثبوت الشىء للشىء
فرع ثبوت المثبت له كما في الخامس
الصفحه ٣٩ :
قال الشارح بعد
تقسيماته بطولها في الاربعة وتحقيقه ان الحكم في الحقيقية هو الحكم على جزئيات ج
فان
الصفحه ٥٣ : حصل له اليقين وقد حصل احراز الامتثال
واحراز الفراغ فلم يحكم الشارع بشىء ينافى حكم العقل في الامتثال
الصفحه ٤٤ :
يخفى «وخامسا» لم يدع احد من هؤلاء في القضية الحقيقية ان العلم بوجود العلمى هو
ثبوت الحكم الفعلى للموضوع