الحكم بل غيره ايضا كالامتثال بل زعم انه وارد في تمام معانى القربية على اختلاف انظارهم فيها في المسألة التعبدية ثم زعم انه اذا لا يمكن اخذها في متعلق الامر فلا يمكن عقلا تقييده بها واذا لا يمكن التقييد فلا يمكن الاطلاق لان التقابل بينهما هو التقابل العدم والملكة على زعمه كما سيأتى فسقط الخطاب عن الاطلاق والتقييد كلاهما لكن الاهمال الثبوتى بالنسبة الى تلك الامور ايضا محال عقلا لان تلك الامور اللاحقة في نفس الامر وفى وعاء الثبوت إمّا لها جعل ام لا واما لها وجوب على حذو سائر الاجزاء والشرائط ام لا (فحينئذ) اذا كان الاهمال الثبوتى محالا فيجب على الشارع الحكيم من خطاب آخر وامر آخر يتكفل حالها ويسمى الخطاب الثانى على حسب اصطلاحه بمتمم الجعل (فحينئذ) فإن كانت واجبة بواسطته فيسمى عليه بنتيجة التقييد وان بين عدم الوجوب فيسمى بنتيجة الاطلاق فبوجود الخطاب الثانى تتم المسألة وتفصل المخاصمة وتدفع المعضلة وعلى تشييد تلك القاعدة بنى عدة مهمة من المسائل الاصولية والفقهية واعترض على كلمات الاساطين قده في مواقع عديدة وهوية تلك القاعدة واركانها اربعة لزوم الدور واستحالة اهمال الثبوتى وان النسبة بين المطلق والمقيد هى العدم والملكة ولزوم قصد الامر وامثاله في العبادة بل ربما يحتاج الى متمم الجعل ولو لم يكن المجعول عبادة لانه على انحاء هذا ولكنك خبير بما فيها من الخلل من جهات شتى حيث (اولا) ما ذا دعت نفسه الشريفة واتعبها عن العدول من كلام الشيخ قده بان تصحيح العبادة لا يمكن إلّا بالامرين حتى يكون الامر سهلا على حملة العلم بعد فهم كلامه حتى لا يحتاجون الى صرف العمر الشريف مدة مديدة في معرفة ذلك الاصطلاح ثم بعد المعرفة يعرفون بانه كلام الشيخ قده الذى غير مقبول عند المحققين مع ان المتمم الجعل ايضا مما اصطلح عليه الكلباسى قده في اشارته بل انه ايضا لم يرض به ويظهر منه انه كان قبله و (ثانيا) لا مشاحة في الاصطلاح لكن من بظن بامكان خلو الواقعة عن حكم الله ويدعى عدم تمامية الادلة على استحالته او قلنا بامكانه فحينئذ كيف يدعى استحالة اهمال الثبوتى ولعل المقام قد اهمل في حكمه ولن يجعل لها حكم اصلا و (ثالثا) سلمنا استحالة اهمال الثبوتى ولا بد ان يكون في الواقع ونفس الامر للواقعة حكم مع انه خلاف مسلكه
