على ذى الصورة يسمى اجماليا و (ثانيا) اين مرحلة التنجز وعلية العلم له مع المراحل الاخرى الراجعة الى مراحل الفراغ و (ثالثا) اى شهادة من اجراء الاصول المثبتة مع الاقتضاء فانها في مقام توسعة الفراغ كما فصلنا كما ان جعل البدل ايضا لا ينافى مع العلية ولا مع الموافقة القطعية كما عرفت و (رابعا) ان المعلوم بالاجمال تمام الموضوع بقبح مخالفته يقينا او احتمالا اذ عرفت انه حكم بان الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى و (ج) لا يبقى مجال لتوهم ابتناء المسألة على لزوم دفع الضرر المحتمل او جلب المنفعة المحتملة حتى يحتاج الى الدفع و (خامسا) ان ما اورده على الكفاية من ان اجراء الاصول في الاطراف اما راجع الى النسخ او الى نتيجة التقييد غير وارد عليه حيث انه ملتزم بان للحكم مراحل ومراتب خمسة (فحينئذ) من ورود الترخيص على المخالفة القطعية نجمع بين الادلة يحمله على الانشاء وهو معنى اقتضائه كما التزم قده به في الحديث الرفع وفى الناسى الى غير ذلك وان يتحاشى عن ذلك الاسم لانه خلاف مسلكه حيث انه منكر لحكم الانشائى ولا بد ان يلتزم باحد الامرين فذلك وارد عليه دون الكفاية كما لا يخفى و (سادسا) اذا امكن القول بنحو الاقتضاء من العلم الاجمالى فلا بد ان يكون من العلم التفصيلى ايضا (كك) ولا اظن التزام احد به وان قيل بتعليقية حكم العقل لكنه مطلقا دون التفصيل و (سابعا) كيف يمكن للشارع التصرف في دائرة الامتثال مع انه يناقض مع كلامه في الفرد المردد من المنع مطلقا مضافا بان موارد التي وجده للمنع والتصرف قد عرفت حالها بانه وسع في الفراغ دون المنع على انه قد كرر الكلام غير المرة بان الاحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات خطاب الشارع يستحيل ان ينالها يد الجعل (فحينئذ) ما الفرق بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة حيث ان الثانية ينالها دون الاولى فهذا تحكم بين وثامنا اى محذور في التخيير اذا فرضنا لادلتها اطلاق يشمل اطرافه حيث بعد تعارضها يحمل ظاهر كل منهما على نص الآخر وينتج تخييرا نظير ما يقال في الاخبار العلاجية بالتخيير وهذا تخيير ظاهرى نظير ما في التوقيع بايهما عملت وسعك في مسألة تكبير حال التهيئة للقيام مع انا نقطع بكذب احدهما بناء على ملك الشهور
