ان كلمن اتى به فهو المأمور به وغيره ليس بمأمور به حتى يحتاج الى تصوير الامر لما اتى به فليست ذات الاجزاء بما هى هى بجزء في الواقع حتى يحتاج الى ما صاروا اليه بل امكن تقييده بالالتفات اليه فحينئذ مع عدمه ليس بجزء وما اتى به كان هو المامور به وكان صحيحا كما لا يخفى (والوجه التاسع) امكان كون الماتى به بدلا عن الواقع والشارع قد قنع به من باب قاعدة القناعة التي اشار بها قدس الله اسراره وذكرناها سابقا مع فسادها لكنها مع تماميتها عنده قده ينطبق على المقام كما لا يخفى و (الوجه العاشر) انه بعد اهمال دليل الجزء او الشرط واطلاق دليل الكل حتى حال النسيان يحكم بان المأتى في حال النسيان هو المأمور به في الواقع وهو المكلف به ولو لم نعلم كيفية تعلق امره فتلك عشرة كاملة في امكان تعلق الامر بغير المنسى او قيل به لكنه قده لم يذكر الا الوجوه الثلاثة ثم اورد على الاول بعدم امكانه بل استحالته حيث لا بد ان يكون الطلب قابلا لصحة البعث وصحته لا بد ان يكون قابلا للداعوية والانبعاث حتى ينقدح الإرادة ويتحرك العضلات ولو في بعض الاوقات واما تكليف الذى لا يمكن ان يصير داعيا ومحركا ابدا في تمام الاوقات فهو قبيح مستهجن لا يصدر عن الحكيم فالتكليف بعنوان الناسى حيث لا يمكن ان يلتفت اليه للزوم الانقلاب وانتفاء الموضوع ولا أنا داعيا له في عمله ودائما يكون الحركة اليه على نحو الخطاء في التطبيق قبيح ومحال ولو قلنا بصحة العمل الآتي به بعنوان الخطاء في التطبيق فاين الصحة والامكان في وقت من الاوقات مع الدوام والاستمرار كما لا يخفى فيكون الخطاب بعنوان الناسى محالا فالوجه الاول باطل لا محالة وفيه ما لا يخفى حيث ان العمل في حق الناسى يكون ذات مصلحة مهمة في الواقع ونفس الامر كالذاكر مثلا واصل الغرض من الامر كما اشار اليه هو ابداع الداعى واقداره على العمل ولا فرق في ابداعه ان يكون بعنوان نفس موضوعه داعيا اليه او بغيره ولذا لو كان عليه الاداء وقصد الامر الواقعى معتقدا انه قضاء صح العمل اجماعا مع عدم التفاته الى عنوان الموضوع من الادائية ولو كان عليه العصر وقد قصد الامر الواقعى معتقدا انه الظهر صح العمل اجماعا مع عدم التفاته اليه فلو كان في الواقع عليه حجة الاسلام وكان غافلا عن استطاعته ناسيا للمراجعة الى الدواوين بل زعم انه غير مستطيع وبنى ان يمشى متسكعا قاصد الامر الواقعى معتقدا انه متسكع وانه فقير لا اشكال في صحة حجه وقد سقط
