عن تلك المراحل كما ان موضوعات الاحكام على نهج القضية الحقيقية او الخارجية لا مساس لها بالمقام فاى ربط بان السببية من المجعولات التكوينية او التشريعية او الانتزاعية من المسبب او الترتب بانها على اى نهج لوحظت في القضايا فتلخص عما ذكرنا اولا انه خلط بين اصطلاحاته وبين مسالك القوم وثانيا استحالة كون الشرائط المجعول راجعا الى الموضوع وثالثا ان دواعى الجعل ليس ما زعمه من كونه داعيا بل انه ملاكات المأمور به ورابعا اذا كان امرا تكوينيا فكيف يبقى للتشريع مجال وخامسا ان السببية لا بد ان يكون مجعولة سواء قلنا بمجعولية كل الاحكام الوضعية او بعضها وسادسا اذا كانت المجعولات الشرعية على قسمين عقلا تكليف ووضع فلا محاله تكون الماهيات المخترعة داخلة في الوضع وسابعا لا مساس للمبحوث عنه بان موضوعات الاحكام على نهج القضايا الحقيقية او الخارجية وثامنا ان اصاغر الطلبة لم يذهب بانها من القضايا الخارجية حتى يخلط الامور عليهم وتاسعا استحالة انتزاعها من الترتب الذى لا يعقل تحققه الا بعدها لاستحالة انتزاعها عما هو متأخر عن ذات السبب جدا هذا والله الهادي.
منها انه قده طبق قاعدة اسسها فيما مضى على تنجز العلم الاجمالى بين الاقل والاكثر الارتباطى في الأكثر وعدم امكان انحلاله عقلا فيجب الاتيان بالاكثر عقلا لو لا البراءة الشرعية فاقول اما ما ذكر من ان الاقوال فيها ثلاثة فهو خطاء فان الاقوال فيها هى الخمسة فانه قد ذهل عن الاثنين احدهما هو التفصيل بين الاجزاء والشرائط فذهب في الاولى الى البراءة مطلقا وفى الثانية الى الاشتغال مطلقا والثانى هو التفصيل بين الشرائط بين ان تكون لها وجود بنفسها في الخارج مع قطع النظر عن وجود المشروط كالطهارات الثلاثة مثلا وبين ان لا يكون لها وجود مع قطع النظر عن وجود المشروط كالايمان للرقبة فذهب الى البراءة في الاول مطلقا والاشتغال في الثانى مطلقا فراجع الى كتبهم قده واما ما ذكر من الدليل على المختار والالتزام بالاشتغال عقلا من حكومة العقل بعدم جواز امتثال الاحتمالى مع التمكن من الامتثال العلمى وان التكليف اليقينى يقتضى الامتثال اليقينى وان العلم بالاشتغال الجزمى يقتضى الفراغ البتى ولا يجوز الفراغ الاحتمالى وقد تم البيان على التكليف فلو صادف الواقع الاكثر
