من وجود المقتضى وعدم المانع فحينئذ يحرز بعض اجزاء الموضوع بالوجدان وبعضها بالتعبد واما نلتزم بان اصالة العدم من الاصول العقلائية غير مرتبطة بالاستصحاب بل انها من الامارات ولوازمها ايضا حجة كما نص بها الشيخ قده في كتاب الطهارة والتزم بها فحينئذ اى قصور في القاعدة والرابع الدليل الدال على تمامية قاعدة الملازمة عند من يلتزم بها كما عن المشهور كما هو التحقيق ايضا فانه يستحيل القول بتماميتها الا بتمامية قاعدة المقتضى والمانع والخامس اخبار الاستصحاب كما سيأتى من شمولها لها ايضا بلا محذور بل انها باب من ابواب الذى ينفتح منه الف باب فان المستفاد منها قواعد كثيرة غير منحصرة به ابدا بلا ورود محذور اصلا والسادس الاخبار الدلالة على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة والاخبار الدالة على مانعية الكر عنها والسابع الاخبار الدالة على مطهرية الارض ومانعية الرطوبة الكثيرة والثامن الاخبار الدالة على مطهرية المطر ونقل الريح العاصف مانع التاسع الاخبار الدالة على ان النسب موجب للارث وان الكفر والقتل مانع عن الارث (والعاشر) دعوى الاجماع على تماميتها ويمكن استفادة من طرق عديدة منها تمسكهم لا زال باطلاق المادة ولا يتم إلّا بها كما هو واضح ومنها تمسكهم بقاعدة الملازمة ولا يمكن إلّا بها في صغرياتها كما لا يخفى ومنها تمسكهم ببناء العقلاء والسيرة في باب حجية الخبر الواحد زاعمين عدم الثبوت الردع بالآيات الناهية وإلّا يلزم الدور فانه لا يتم إلّا بها وإلّا جاء الدور من الطرفين لانه كما صح التمسك بهما من جهة عدم الثبوت الردع ولا يحتاج الى عدم الثبوت فكك يكفى في التمسك بالعام عدم ثبوت المخصص ولا يحتاج الى عدم الثبوت ومنها في باب حجية الظواهر بعين الاشكال والجواب منها ان قول المجتهد حجة على من دونه والفسق مانع عنها ومنها حكمه نافذ على غيره والفسق مانع عنه ومنها تمسكهم بالعام في الشبهات المصداقية عند القائل كما فقلنا في السابق فراجع الى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي تكون تلك القاعدة حاكمة فيها كانت معها قواعد اخرى ام لا فحينئذ المقتضى الذى عبارة عن تأثير الشىء ذاتا لو خلى وطبعه في شيء آخر الذى يسمى بالمقتضى بالفتح لو لا ان يمنعه المانع والعائق الخارج عن هوية ذاته فيكون سادا وعائقا عن هوية
