الخارج ظرف سقوطه مع انه يرجع الى الخارجية التي لا ريب في توقف الحكم على موضوعه خارجا فكيف يكون ظرفا لثبوته وإلّا يلزم تحصيل الحاصل فراجع الى ما حررنا في بعض القواعد حتى تعرف الحال في القضية الحقيقة واعجب شيء فيها انه انكر وجود موضوعه الحكم قبل وجود موضوعه وفعليته عين فعلية موضوعه فلو شرب الخمر وكان جاهلا بها قاصرا او مقصرا حكما او موضوعا فلازمه ثبوت البعث منه مع استحالة الانبعاث ولازمه ثبوت العقاب مع ان المسكين كان جاهلا به وانه عقاب بلا بيان فعلى قوله صار الحكم فعليا مع انه قد نص بانها يتوقف على احراز الصغرى مع انه يناقض مع التزام فعليته بوجود موضوعه ولو لم تحرز كما لا يخفى ومفاسد الالتزام بالحقيقة لكثيرة فراجع الى ما ذكرنا في السابق كما ان كثيرا ما رتبه على تلك القاعدة وعلى قاعدة الحقيقية يكون خارجا عن محط نزاعهم فان مسئلة امر الامر مع علمه بانتفاء شرط الامر مبنى على مسئلة الجبر الذى يلتزم به الاشعري او الاختيار الذى اختار غيره او على ان الطلب غير الإرادة او انه عينه فاى ربط لتلك المسألة وامثالها بمسألة قضية الخارجية او الحقيقية او ان الشرط موضوع وبالعكس ام لا فلعمرك ان ابتنائها على تلك لعجائب مع انهم ام هذه المطالب وكيف كان ان الذى ادعى قده ان كل شرط موضوع وكل موضوع شرط غير صحيح لا واقع لها ولا يطابقها القواعد والله العالم.
(منها) قواعد ذكرها في طى امورات قبل الشك في التكليف وبنى عليها عدة مسائل اصولية وفقهية واورد على الاصحاب قده بها اعتراضات من جملتها ان الشك قد يؤخذ موضوعا للحكم الواقعى كالشك في عدد الركعات حيث انه يوجب تبدّل الحكم الواقعى من الركعات المتصلة الى الركعات المنفصلة وقد يؤخذ موضوعا لحكم الظاهرى وهو المقصود من المقاصد الثلاثة للشيخ قده وانت خبير بفساد تلك الدعوى فان الشك في عدد الركعات لم يؤخذ موضوعا للحكم الواقعى ابدا ولا اظن ان يلتزم به احد كيف ولازمه ان من لم يأت بركعة المنفصلة واعاد الصلاة ان يكون المأتى باطلا ولو اتى به رجاء ولم يفرغ ذمة عنها ايضا حيث بناء عليه ليس المأمور به في الواقع الصلاة المتصلات ركعاتها حتى يأتى بها فلما يقصدها صارت باطلة ولم يفرغ ذمته ايضا ولا اظن ان يلتزم به احد وان فعل حراما في ترك العمل بالوظيفة مع
