محموله فلا يصح ان يقال ان المكلف المستطيع وجوب او واجب او مطلوب او مراد الى غير ذلك من عناوين المحمول اذ قلنا ان اتصاف الشيء بالموضوعية انما هو بلحاظ طرو العرض عليه وطرو العرض عليه انما يكون فيما كان العرض من اعراضه الذاتية ولا اقل بعيدة فالوجوب او الواجب غير مرتبط به بوجه من الوجوه فكيف يكون موضوعا وذلك محموله مع انه من عوارض الحج الذى هو فعل المكلف الذى هو موضوع علم الفقه الذى من عوارضه لانه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وقد اشرنا في اول الكتاب استحالة ان يكون الموضوع هو البالغ العاقل وإلّا لكان عليهم ان يجعلوا موضوع علم الفقه هو المكلف دون فعله فراجع اليها فلا نعيد فلا يتم ذلك بدعوى ان الحج من متعلق الحكم لا موضوعه فانها دعوى لا يساعدها البرهان ولا يشهد بها الوجدان ولا يوافقها القواعد كما عرفت فهيهات امكان تصور كون الشرط الذى هو الاستطاعة والوقت والموسم موضوعا للاحكام الشرعية ولا المكلف المستطيع كك لا نقلا ولا عقلا فدعوى كل شرط موضوع وكل موضوع شرط لا وجه لها اصلا واما عدم وجود الحكم قبل ذلك من البديهى وإلّا يلزم ما فرض علة ليس بعلة وعليه اتفاقا الآراء في الواجب المشروط ويعجبنى انه يرجع الحملية الى الشرطية خلافا لامپراطور فن المنطق والحكيم حيث كل منطقى وحكيم ومتكلم ارجع الشرطية الى الحملية وذلك جعله بالعكس لاحتياج الموضوع الى الحكم وبالعكس كما ان القيود الخارجة عن حيز الواجب وتسمى بشرط الوجوب اصطلاحا لا فرق بين تلك الشرائط اختيارية للمكلف او لم تكن كالاستطاعة والموسم فعلى التقديرين يكون مؤثرة في الوجوب دون الواجب ولو قلنا قيدا للمادة اتصف المكلف به ام لا فتكون خارجة عن تعلق الطلب بها للزوم الخلف وتحصيل الحاصل نعم الاختيارية منها لو كانت مقدمة قابلة لتعلق الطلب بها من جهة الاختيارية وإلّا خارجة فرضا فلا تفاوت في خروجها من اى مقولة يفرض من مقولة الفعل او المتى او غيرهما واما اختلافهم في المقدمات المفوتة في وجوبها وعدمها فبعضها مستند الى الاخبار كالطهارات وبعضها مستند الى الصدق وعدمها فبعضها مستند الى اختلاف المسلك فيكون وجه الاختلاف غير مرتبط بالواجب المشروط وعدمه وقد عرفت ايضا عدم معقولية توقف الحكم على وجود موضوعه خارجا لان
