اطلاقها على الظن وصحة اطلاقها عليهما يكون على اصطلاح اهل الميزان على وفق القاعدة اما مطلقا في الواسطة في الثبوت والاثبات واما في خصوص الاخير وكك على اصطلاح الاصولى اما مطلقا على ما قررنا واما في خصوص واسطة في الاثبات فلعمرك ان التزام بعدم صحة اطلاقها عليه دونه على كلا المسلكين مما لا محصل له ولا معنى معقولا بعد ما عرفت ما تلونا عليك وذلك واضح الى النهاية كما لا يخفى على اولى الدراية والله العالم.
منها ان كل شرط موضوع وكل موضوع شرط حتى ان احدهما عين الآخر فيكون كل شرط موضوعا وكل موضوع شرطا وعلى تلك القاعدة بنى قده كثيرا من المسائل في الفقه والاصول واورد اعتراضات على القوم في مسالكهم مع انها لا موقع لها حيث انها اشكالات مبنائية وتلك القاعدة غير ثابتة عندهم وكيف كان لما كان الشرط على حسب الاصطلاحات مختلفة فلا بد من بيانها ثم بيان المراد مما في للمقام ثم نتكلم في تماميتها وعدمها فاقول ان الشرط على حسب اصطلاح اللغة عبارة عن مطلق الالزام والالتزام او الالزام في ضمن الالزام واما على حسب الشرع قد يطلق ويراد معنى اللغوى وقد يطلق ويراد منه الجعل الشرعى ومن الثانى قوله ع شرط الله قبل شرطكم ومن الاول المؤمنون عند شروطهم واما على حسب اصطلاح الاديب يريدون اداته واما على حسب اصطلاح الحكيم والمنطقى يريدون منه تعليق شيء على شيء بعلقة لزومية كانت ام لا وعلى حسب اصطلاح الاصولى كل شيء يلزم من عدمه العدم فكل مقدمة يلزم من عدمها عدم ذيها سواء كان يلزم من وجوده الوجود ايضا ام لا يقال لها الشرط وهذا هو الذى يكون المراد في المقام دون بقية المعانى واما المراد من الموضوع قد تقدم عند ما ينفعك في المقام حيث قلنا في اول الكتاب ان صدق الموضوع على شيء لا يصح إلّا ان يحمل عليه شيء آخر لانه سمى الموضوع موضوعا لانه وضع وعين ان يوضع عليه شيء وان لحمل جامعه ليس إلّا ان يتحد هوية الموضوع والمحمول مع اتحاد وجودهما ايضا ويسمى بالحمل الاولى وقد يسمى بالذاتى ايضا وقد يجمع ويقال الحمل الاولى الذاتى سواء كانا كليين او جزئيين كقولك الانسان انسان او زيد زيد او يتغاير مفهومهما لكن يتحد ان في الوجود سواء كان الموضوع فردا من افراد المحمول كما في حمل الكلى
