ما يوجب تنجزه كما يلتزم بها في تقييد الخطاب الواقعى بكون صدروه حسنا ويلتزم ببطلان الصلاة في الدار الغصبى لا من جهة الاجماع ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى كما لا يخفى اذا عرفت تلك المقدمات الواضحة فقد انقدح ظهور الخلل فيما ذكره قده من عدم صحة اطلاق الحجة عليه ورتب غير مرة عليه ثمرات اما في القطع الموضوعى وحجيته الامارات من باب السببية فيكون كلوا احد منهما حد وسطا لثبوت الحكم واقعا والقياس من الشكل الاول الذى يعتبر فيه ايجاب الصغرى وكلية الكبرى ويكون الواسطة واسطة في الثبوت كسائر المقامات بلا قصور في المقام اصلا وبلا تفاوت واما في القطع الطريقى فبناء على ما قررنا من دخل قيام الحجة في تنجيزه وفعلية المطلقة اما وجدانا كالعلم واما تعبدا فيكون على ما قررنا من لزوم دخله فيه باحد الطريق المتصور في الدخل فيكون العلم والظن ايضا واقعا في طريق القياس ويكون القياس من الشكل الاول تمام الشرائط ويكون الواسطة واسطة في الثبوت كما لا يخفى لثبوت العلقة في القسمين بين حد الوسط والاكبر في القطع ذاتا وفى الظن جعلا كما لا يخفى واما بناء على عدم دخل الحجة اصلا وابدا في الحكم الواقعى سواء كانت وجدانيا او تعبديا فائضا يقع العلم في طريق القياس كالظن طابق النعل بالنعل غاية الامر في القطع يثبت المتعلق بالوجدان وفى الظن يثبت بالتعبد لكن كل واحد يقع في طريق القياس من الشكل الاول البديهى الانتاج في اثبات متعلقه كما لا ريب فيه بدون امكان تصوير التفكيك بينهما في وقوعهما في طريق القياس غاية الامر ليست ح الواسطة واسطة في الثبوت بل يكون الواسطة واسطة في الاثبات فكما ان الظن يقع في طريق القياس لاثبات المتعلق حكما كان او موضوعا دون ثبوته فكك اليقين تقع فيه لاثبات المتعلق حكما كان او موضوعا بدون فرق بينهما فيكون ح بواسطة واسطة في الاثبات دون الثبوت الحاصل ثبوت الاكبر للاصغر امر واقعى مجعول شرعى غير مرتبط بالقطع او غيره كالظن بل او وجود المكلف وكون كلاهما حجة وكلاهما طريقا لا ريب فيه ولو كان بينها فرق من حيث المجعولية والمنجعلية ولكن تطبيق امر المجعول الواقعى يحتاج الى الطريق فيقال في الاول هذا مما ظن خمريته وكلما كان كك فهو حرام فكك في الثانى تقول هذا مما علم خمريته وكل كان كك فهو حرام وفي كلاهما
