غيره من التقابل السلب والايجاب لانه قد اثبت في بعض قواعد ان كلما لا يمكن التقييد لا يمكن الاطلاق ايضا ولذلك قال باستحالة اخذ داعى الامر في متعلقه فلما صار الصلاة لا يمكن ان يكون مقيدا بداعى الامر او بقصد الوجه او التميز الى غير ذلك من الانقسامات اللاحقة على اصطلاحه قده فيستحيل ان يكون لها اطلاق ايضا لان امتناع التقييد عين امتناع الاطلاق لان الاطلاق ليس إلّا عبارة عن تساوى وجود القيد مع المقيد وعدمه فاذا امتنع لحاظ القيد معها امتنع التسوية فاختار بعد اللتيا والتي ان تقابلهما تقابل العدم والملكة وبنى عليه امورات ومسائل في الاصول والفقه وانى في المقام لست في صدد بيان المختار وتشخيص اى واحد من الاقسام فهو موكول الى محله بل غرضى في المقام بانك خير بفساد مختاره قده حيث ان العدم الذى في العدم والملكة يحتاج الى الموضوع ولو لا يحتاج اليه في العدم المطلق كما ان ملكيته ايضا يحتاج الى الموضوع وعلى احتياجهما الى الموضوع لاتفق كلمات المتكلمين والحكماء طرا فذلك عين عبارة الخواجه في تجريده ويفتقر الى الموضوع كافتقار ملكته وكك العلامة قده في الشرح وساير الشراح وكك الحاجى فالعدم والملكة يحتاجان الى الموضوع لكنهم اختلفوا في تعيين موضوعه فقال قوم بانه لا يكون إلّا شخصيا وقال قوم لا يكون إلّا نوعيا وقال قوم لا يكون إلّا جنسيا والمشهور منهم كالخواجه وشراح التجريد والحاجى وغيره ان كل واحد منها صحيح وموضوعه بالقياس الى الاقوال يكون على نحو مانعة الخلو والجمع وهى المنفصلة الحقيقة وهذا عين عبارة التجريد ويؤخذ الموضوع شخصيا ونوعيا وجنسيا وبعينه عبارة الحاجى فاذا كان الموضوع جنسا فهو الماهية على نحو الابشرطية واذا كان نوعا فيكون الماهية على نحو بشرطاللائية وكك الشخص اذا عرفت ذلك فلا ريب ان موضوع الاطلاق والتقييد ليس إلّا الماهيات المخترعة الشرعية التي هى افعال المكلفين كالصلاة والصوم وامثالهما او البالغ العاقل على زعمه قده والمعقول في موضوعيتها لهما ليس إلّا النوع لان الجنس ليس له تحصل في الخارج حتى يتعلق به الطلب على انه لا يمكن ان يكون جنسا لانه المحمول في جواب اشياء مختلفه الحقيقة ولا شخصا كما لا يخفى فلا بد ان يكون الموضوع وهو الماهية بشرط لا على انه لو كان الجنس ايضا لا يضر بالمقصود لانه الماهية اللابشرط كما عرفت فإن كان الاولى فهي
