المقولتين فحينئذ مع ان المقولات مأخوذة بشرط لا يناقض قوله من استحالة تداخل المقولتين والقول بجوازه فيها دون غيرها جزاف واقتراح لانه إن كان محالا عقليا ففى الكل وإن كان ممكنا عقليا فكك فالتفصيل بين المقولات مما لا وجه له كما لا يخفى وثالثا اذا كانت عينها فيلزم وجود العرض بلا معروض حيث لا اشكال في ان الصلاة والغصب من الاعراض فيلزم بناء عليه وجود العرض بلا معروض كما هو لازم العينية ورابعا دعوى استحالة قيامهما بالحركة فلا بد لنا ان نسأل بانهما عرضان فاى شيء معروض لهما وموضوعهما او يمكن تحققهما بدونهما وكلاهما كما ترى بديهيان وخامسا استيحاشه من كون الحركة معروضا لهما وإلّا يلزم قيام العرض بالعرض وهو محال ففيه اولا لا نسلم محاليته بل المشهور على جوازه كما عن الخواجه في المتن وبعض الشراح في الشرح فالسرعة والبطء عرضان طاريان على الحركة بلا كلام مع انه يلزم قيام العرض بالعرض ولا دليل على استحالته والذى يحتاج العرض من وجوده هو الموضوع اما كونه جوهرا فما الدليل عليه كما قيل وثانيا سلمنا لكن وجود العرض بلا معروض ايضا محال فمعروضهما اى شيء اذا لم تكن الحركة معروضهما فان كان هو الجسم فيرجع النزاع لفظيا او مما لا محصل له اما الاول فحينئذ لا مانع ان تعرضا على الحركة وبها الى الجسم حتى يدفع الاستحالة كما هو جواب القائلين بالاستحالة واما الثانى فهو واضح كيف يمكن كون الخاص معروضا لحكمين متضادين من الوجوب والحرمة وسابعا جعل الصلاة من مقولة الوضع كما ترى اذ قد عرفت في السابق في شرح المقولات العشرة بانه الهيئة العارضة باعتبار النسبتين إحداهما بلحاظ الاجزاء وترتيبها والثانية بلحاظ امور خارجية عن هويتها التي اجنبية عن الفعل بالمرة وليست وضع الصلاة إلّا نسبة واحدة لا النسبتين مع ان فيها مقولات عديدة غير قابلة للانكار ابدا ففيها كيف كخضوعها وتوجه النفس الى المبدا وفعل كالنية جزء كانت او شرطا واين كالمكان والمتى كالزمان وملك كالتشتر واضافة كالقبلة الى غير لك فجعلها من مقولة الوضع فقط كما ترى وان اراد ان تلك الامورات محققها فيكون الصلاة ح معنى بسيطا مسببيا ولا يلتزم به وخلاف مقالة المشهور ايضا ولزوم عدم اجراء الاصول فيها لا في الشبهات الحكمية ولا الموضوعية كما لا يخفى فتلخص
