منها جواز اجتماع الامر والنهى بان التركيب فيه انضمامى لا اتحادى مع ضم مقدمات اخرى اليها من استحالة تداخل المقولات وان الحركة في كل مقولة عينها وان الاعراض كلها ذات التشكيك وانها من البسائط وان الصلاة من مقوله الوضع والغصب من مقولة الاين وكل مقولة بشرط لا بنفسها وبلحاظ موضوعها لا بشرط واستحالة قيام العرض بالعرض فينتج جليا ان جواز اجتماع الامر والنهى من الواضحات وانت خبير بفساد المدعى وخلل في تلك المقدمات قلنا بجوازه كما هو التحقيق او استحالته وذلك انه اخذ نحوى التركيب عن صاحب الفصول على المحكى عن المحقق صاحب الحاشية وهو ايضا اخذ عن الحكماء حيث اختلفوا في ان تركب الجنس مع الفصل هل هو اتحادى او انضمامى كما قال السبزوارى تبعا لاصحابه ان بقول السيد السناد تركيب عينية اتحادى الى قوله لكن قول الحكماء العظامى من قبله التركيب انضمامى حيث اولا انهم وان اختلفوا فيه ونسب الى بعضهم التركيب الانضمامي لكن التركيب الانضمامي غلط للزوم الخلف والتناقض لان المادة لا تحصل لها في الاعيان وان شيئية الشىء بالصورة فكيف صار المعدوم مع الموجود مركبا وان المادة عبارة عن القوة والصورة عبارة عن الفعلية وهنا متنافيان ومتقابلان تقابل التناقض فكيف يتركب الشىء عن نفسه ونقضيه وان الانسان في الخارج موجود واحد لا ينازع فيه الا المكابر لوجدانه فكيف يكون موجود ان ولو بوجود واحد فالتركيب الانضمامي بينهما غير متعقل وانما هو الاتحادى بمعنى انه شيء واحد وإن كان العقل يحلل على حسب اجزائه الاصلية في الذهن الى الشيئين منضمين احدهما بالآخر وهما الجنس والفصل وذلك واضح الى النهاية وثانيا كان التركيب بينهما اتحاديا او انضماميا اى ربط له بما نحن في صدده وبما نحن فيه فاى شيء جنس واى شيء مادة اى شيء فصل او صورة حتى اذا اجتمعا نقول ان التركيب اتحادى او انضمامى ويختار الثانى هل الحركة جنس او مادة للصلاة والغصب وانهما فصلان لها او الصلاة جنس للغصب والحركة او الغصب مادة لهما فالجنس اى شيء والفصل اى شيء فاى مساس لقاعدتهم بالمقام وما نحن في صدده وثالثا سلمنا ان تركب الصلاة مع الحركة التي جنس لها فرضا ومع الغضب الذى فصل آخر لها فرضا كان انضماميا او اتحاديا فاى ربط لها باجتماع الصلاة
