له اثر بل يكفى في شمول الدليل له ان ينتهى اليه ولو بالف واسطة فاذا كان الاستصحاب عنده عبارة عن حجية عدم نقض اليقين بالشك فحينئذ يكفى انتهاء المستصحب الى الاثر الشرعى ولو لم يكن بنفسه حكما او موضوعا له وثالثا سلمنا لكن يكفى ان يكون المستصحب موضوعا وحال اليقين لم يكن له اثر لكن حال الشك له اثر لانه بلحاظ الجرى العملى فاذا كان حال جريانه واجدا يكفى اجرائه ولو لم يكن حين اليقين كك ورابعا ان ما ذكره في المقدمة الثالثة من اجراء الاستصحاب فيما اذا احتمل النسخ ولو لم يوجد موضوعه يناقض مع بنائه ان موضوعات الاحكام على نهج القضايا الحقيقة وفيها لا حكم قبل وجوه الموضوع في الخارج ولقد ملاء اوراقا في الواجب المشروط بانه لا حكم اصلا قبله بل لا معنى للحكم الانشائى اصلا فحينئذ المستصحب اى شيء حتى يستصحب حيث قد تقدم عنا في شرح القضية الحقيقية بانها عنده غير ما ذهب اليه الحكماء وانه يلتزم فيها بعدم الحكم اصلا قبل وجود موضوعه في الخارج فاذا كان كك فلو شك في النسخ قبل وجود موضوعه في الخارج لا حكم حتى يستصحب بناء على مذهبه فيها كما لا يخفى فراجع اليها بل لا بد من استصحاب عدمه كما اشرنا الى ذلك فيه وخامسا يا ليت شعرى بانه ما الفرق بين قول الشارع المضب اذا على يحرم وبين قول عباده ان رد على ضالتى فله على عشرون دينار او ان سبقتنى فلك على مائة او ان مت فلزيد دارى حيث في تلك الموارد لو شك بعد انشاء الخطاب يستصحب الملكية التعليقية واما في القول الشارع لو شك لا يستصحب الحرمة التعليقية وليس مدار الكلام على صرف الدعوى فانها مصادرة فان كان قبل الحصول المعلق عليه لا حكم اصلا ففى كلتا المرحلتين فان امكن فكك فالتفكيك والتفصيل مما لا محصل له مع الاتفاق والاعتراف في خطابات العباد بوجود الحكم التعليقى قبل حصول المعلق عليه حتى فيما شك فيستصحب فبأي نحو امكن وجوده فيها فبذلك الملاك يقال فيه لانه لا فرق بين الخطابات التعليقية ان يكون مخاطبه خالق او مخلوق فان كان ممكنا ففى الكل وان كان محالا فكك فالتفكيك ليس إلّا المصادرة وصرف الدعوى كما لا يخفى وسادسا ان ما ذكر في الثانية من اختلاف العناوين ودوران الاحكام مدار الاسماء وعدمها انما يصح في العناوين الذاتية
