الموضوعات ولكن ليس اصلا فيه تنزيل لا على العلم ولا على غيره ولا يعطى لها آثار اليقين لا العقلية كالمنجزية عند الاصابة والعذر عند المخالفة ووجوب موافقة وحرمته مخالفة ولا الشرعية كحرمة الخمر ونجاسته الى غير ذلك لان الفرض انه جعل شيئا موضوعا ولم ينزله الى منزلة شيء آخر حتى يرتب عليه آثاره عقليا او شرعيا نعم لو كان لنفسها اثر يترتب عليه وللفرض انه ليس لنفسها اثر يترتب عليها اما الواقع فمن البديهى بانه ليس من آثارها ولا يكون حكومتها حكومة واقعية فغير مرتبط بها ابدا لما قلنا من عدم كونه من آثارها ونتيجة الحكومة الظاهرية ليس إلّا انه صار طريق واحرازا ولكن لم يكن فيه تنزيل فلا يترتب عليه اثر العلم ابدا لا عقلية ولا شرعيه نعم ، لو كان لها اثر يترتب عليها كما في مثل الملكية والزوجية فانهما اذا صارتا مجعولا وصارتا موضوعا من الموضوعات يترتب عليهما آثارهما المختصة بهما لكن الطريقية بناء على عدم التنزيل ابدا وبناء على عدم الحكومة الواقعية يكون موضوعا من الموضوعات بلا اثر مترتب عليه اصلا لا العقلى ولا الشرعى لعدم التنزيل حتى يترتب آثار العقلية والشرعية لاحراز الوجدانى على الاحراز التعبدى ولا الحكومة الواقعية حتى يترتب الواقع عليه وليس لها وراءها اثر آخر وعلى الفرض ليس من آثارها لان آثار العقلية كالتنجز والعذر وحرمة المخالفة ووجوب الموافقة من آثار الاحراز الوجدانى دون غيره بعد فرض عدم التنزيل وعدم كون تلك الامور من المجعولات الشرعية فلا يترتب على مخالفة التكليف المحرزة بالطريقية شيء لعدم كون الاحراز المعتبر موضوعا لذى اثر ولا كاشف عن موضوع ذى اثر لان الفرض عدم حكومة الواقعية حتى يوسع الواقع في مقام الثبوت ومعنى حكومة الظاهرية ليس إلّا جعل الاحرازية فقط ويكون اثبات موضوع لا اثر له لان الجعل ما افاد ولم يكن له اثر إلّا اثبات الموضوع فقط وذلك واضح جدا (ان قلت) ان الآثار المذكورة في اليقين من العقلية والشرعية اعم من الاحراز الوجدانى او الاعتبارى ولذلك قلنا لا يحتاج الى التنزيل (قلنا) فعليه لا بد من الالتزام بالحكومة الواقعية ايضا اذ مع بقاء الواقع على ضيقه وعدم توسعته يستحيل ان يكون اعم مع منع كون آثاره أعمّ لعدم الدليل بعد عدم التنزيل (وسادسا)
