وبه قال أبو حنیفة (۱) وأصحابه ، واختاره الجُبّائی )
وعندنا أن مَنْ ترک الطواف بینهما متعمداً فلا حج له حتى یعود
فیسعى ، وبه قالت عائشة والشافعی .
نقل .
أعم (٠) .
وقال أبو حنیفة وأصحابه والثوری : إن عاد فَحَسَنٌ ، وإلا جبره بدم .
وقال عطاء ومجاهد : یُجزئه ولا شیء علیه (٣) .
وقوله: ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا) قیل فیه ثلاثة أقوال :
أولها : (وَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا أی بالحج أو العمرة بعد الفریضة . الثانی : ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا أی بالطواف بهما (٤) عند مَنْ قال : إنّه
الثالث : (مَن تَطَوَّعَ خَیْرًا) بعد الفرائض ، وهذا هو الأولى ؛ لأنه
(۱) هو النعمان بن ثابت بن زوطی التیمی ، إمام أصحاب الرأی ، مولى بنی تیم ، من أبناء فارس ، ولد سنة ثمانین ، روى عن عطاء ، والشعبی ، وطاووس وغیرهم ،
وحدث عنه خلق کثیر ، مات سنة خمسین ومائة وله سبعون سنة ببغداد له ترجمة فی : تاریخ مدینة السلام ١٥ : ٧٢٤٩/٤٤٤ ، وسیر أعلام النبلاء ٦ : ١٦٣/٣٩٠ ، والجواهر المضیئة ١ : ٥١ .
(۲) انظر : تفصیل المسألة فی : الخلاف للمصنف ۲ : ۳۲۸/ مسألة ١٤٠ ، تذکرة الفقهاء : ١٣٦ ، بدایة المجتهد :۳ : ۱۰۰ ، تفسیر الطبری ۲ : ۷۲۱ ، أحکام القرآن للجصاص ١ : ٩٦ ، المجموع :۸ : ٧٧ ، المبسوط للسرخسی ٤ : ٥٨ ، الهدایة للمرغینانی ۱ : ۱۸۱ ، المغنی لابن قدامة ۳ : ٤۱۰ ، تفسیر الثعلبی ٤ : ٢٤٨
(۳) راجع المصادر السابقة
(٤) فی (هــ) : بینهما .
(٥) راجع الأقوال الثلاثة فی : تفسیر الطبری ۲ : ۱/۷۲۸ ، وتفسیر الطبرانی ١ : ٢٧٤ ،
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٤ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4648_Tebyan-Tafsir-Quran-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
