هذا مع فرض ايجاد المكلّف واضح ومع فرض تعدده فيكفى في كونه مخاطبا في جملة الشمول ظاهر العموم له فيكون كالمتحد وتوضيح هذا المطلب انا نقول انما امر الله سبحانه وتع والرّسول واله على نمط اوامر اهل العرف وهم وان كانوا يبرزون الخطاب الموضوع علامة على الطلب ويريدون الفعل ارادة موقوفه ملحوظا فيها التمكن الواقع كما سمعت الا انّهم يريدون ايضاً الاتيان بكل مقدمة للفعل شرطية او سببية او جزئية في الزمان الذى هو فيه متمكن منها وهكذا الى ان ياتى تمام الفعل فينقطع ح التكليف كما سلّم الخصم وانقطاعه يستدعى تحققه قبله فهم يطلبون من المامور فعل المقدمات واجبا ان يصل بها الى النتيجة اعنى تمام المامور به فهم يطلبون اقتضاص؟؟؟ المامور احتمال التمكن الواقعى وليس هذا ارادة بحديدة بل هذا مقتضى تحليل الارادة المفهومة من الخطاب الموجّه الى الجاهل ولا فرق في ذلك بين تنجز الخطاب وتعليقه كصم غدا ان لم تمرض فيه لامتناع علمه عادة بتحقق الشرط الا بعد تقضى الوقت وهذا في المضيّق ظاهر ويقال في الموسع نحوه الّا انه له التّراخى في الامتثال والاتيان بمقدّمات المامور به فاذا فاجأه العجز واستمر قبل مضى زمان يسع الفعل فكالمضّيق لو طرء في اثنائه وان فاجاه بعده ولما يفعل كالمضيق لو لم يفعل الا انه غير اثم وان انتفى الامتثال بالواجب لما تقرر من ان الوجوب انما يستلزم شانية التّاثيم بالترك وهو متحققة في الموسع والمخير الا انه ارتفع فيهما لو طرء العجز من غير تقدم امارة تقتضى الظّن به ضرورة اشتراك الاجزاء والافراد في المصلحة الموجبة للوجوب ولا يمكن الترجيح من دون مرجّح مع قدم قيام دليل على اقتضاء الوجوب ايجاب الاعلام باخر زمانه بعد اطلاق الامر او التّنصيص على التوسعة او التّخيير وقد فصّلنا الكلام في ذلك سابقا فراجع وامّا ما ارتضاه المص من كلام المرتضى قده فليس بالمرتضى لاقتضائه لزوم الفوز في الامر المطلق بل في مطلق الامر بناء على ان الضّرر المحتمل في حكم المظنون عقلا كما هو الصّحيح فظاهر ان تقييدهما بغلبة الظّن لا وجه له بل لو حصل الشّك او الظّن بعدم البقاء على شرايط التّكليف وجب الاتيان به للاشتراك في ترجيح المرجح من امكان الراجح وهو قبيح وهذا ان كان التمثيل باعتبار احتمال البقاء الموجب للظّن بالضرر على تقدير عدم القرار وان لم يحصل من الفرار ظنّ
