مفسدة عرضية فليس بشئ اذ معنى انتفائه عدم تعلّق طلب به يقتضى؟؟؟؟؟؟ المحرّم وانتفت مفسدته استقل طلبه في اقتضائها ولا نعنى بذلك تعلق رخصة؟؟؟ الا من حيث الذات و؟؟؟ لو عيناه من السقوط في انتفاء التحريم في احدهما لا ينافى تحريم العلة بل هى تابعة للتحرم فيه الاخر بل نقول هنا ما قال المص ره في المقدمة الشّرطية انّ الحكم بالجواز هنا عقلى لا شرعى لان الخطاب به عبث فلا يقع من الحكيم واطلاق القول فيه يوهم ارادة الشرعى فينكر وجواز تحقيق الحكم العقلى هنا دون الشّرعى يظهر بالتامل.
قوله لما هو مقرر الطرف متعلق بثبت لا بالقول كما هو الظاهر لان الكعبى لم يحتج بذلك لكمال شناعته وانما احتج بباب المقدمة بدعوى احتياج الترك الى مقدمة فيكون فعل الضّد مقدّمة الى ترك ضده فاذا كان الضدّ محرما كانت مقدمة تركه مط واجبة لوجوب ترك الحرام وقد دلّ لاحتجاجه على انه انما ينتفى المباح التبعى دون الذاتى ومعناه انه يمنع من بقاء الاباحة الذاتية غير معروضة للوجوب التّبعى وانه انما ينفيه حيث يكون بازاء المباح ضد الحرام لا مط بل يجب ايضاً اعتبار كونه حراما بالنسبة الى خصوص الفاعل فقد لا يكون كذلك بان يكون مباحا ايضاً او غير ذلك بل قد يكون غير قابل لتعلق حكم اصلا كما لو كان غير مقدور بالنظر اليه هذا وشناعة هذا القول على هذا الوجه غير جلية نعم شناعة القول بنفى؟؟؟ على ظاهره لما ذكره غير خفية لكن لا نعلم قائلا به بل لا قائل به.
قوله انه مع وجود الصّارف اه لا يخفى ان الاحكام التكليفيّة بل الإباحة ايضاً انما تتعلق بالمكلف باعتبار وشعوره وان المكلف به ح انما هو الفعل او الترك بعنوان العزم فالعزم قيد في المرخص فيه ايضاً المكلف به لا مقدمة له خارجة عنه فان هذا هو معنى التكليف في الحقيقة بل هو قيد في المرخص فيه ايضاً فان معنى كون الفعل واجبا انه يثاب عليه حال كونه معزوما عليه لا مط ومحرما انه يعاقب عليه كك ومباحا انه مرخّص فيه كك ايضاً عند التامل وايضا فالعزم على الشئ انما يتعلق بعد كونه مقدورا امّا بالواسطة او بدونها ولا يجوز ان يكون العزم واسطة والا لاحتاج الى عزم كغيره من الوسايط اذ مقتضى تعلق الطّلب بها ارادة العزم اليها كذيها فيلزم التّسلسل وايضا فلو كان العزم على ترك الحرام مقدمة سببية كما هو ظاهر المص هنا ويصرح به فيما بعد لكان العزم على الفعل الواجب كك بمقتضى ضرورة التّضاد والتّقابل كما لا يخفى عند تدقيق
