له لا انه مبدء كان بزور بعد سنة او سنتين اذا عرفت هذا فنقول فلعله علم بالمسئلة المقتضية للامر ففهم تعقيبا خاصا لم يفعل حتى خرج الزمان المعدد له وثالثا انه يمكن ان يقال انه يجوز ترتب الذم هنا على الامتثال في الزمن الاول وان فرض الواجب موسّعا اما بان يقال ان ترك العزم على الفعل الموسع محرّم سيّما مع العزم على العدم كما هو المتحقق هنا ووجه التحريم اما من حيث ان العزم على فعله احد فردى المخير كما حكى عن الاكثر كما سيجيئ انش تع او لان العزم واجب وان لم يكن بدلا كما لا يخ من قوة اما لمنافات عدم الايمان او لقبحه عقلا او غير ذلك كما سيجيئ ايض انش تع او يقال انه محتمل التحريم فلعله محرّم واقعا ولو عليهم خاصة والذم المستفاد من قوله ما منعك ان تسجد باعتباره وانما لم يقل ما دعاك الى العزم على التّرك لان قبحه انما هو لتقوية العزم عليه مصلحة المامور به وامّا قوله عزوجل (أَبى وَاسْتَكْبَرَ) فهو وان كان ظاهر الذّم على اصل التّرك لكنه حيث كان اخبارا متاخّرا فيمكن ان يكون ذما على ترك الموسع بعد فوات وقته مع امكان تاويله لو فرض العلم بانه باعتبار اوّل الوقت بان علمه تع باستمراره على التّرك جوز ذلك فت هذا وقد يورد على هذه الحجة بانّها ان دلّت فانها تدل على الفور الشّرعى دون اللّغوى لانه احتجاج ببعض الاطلاقات الجارية على القوانين اللّغوية فان لم يقم دليل على وضع خاص من الشرع في لفظ حكمنا بان المعنى الشرعى هو اللّغوى بعينه باصالة عدم النقل.
قوله ولا يستقيم الخ وانت خبير بان العلم بالزمان منجز وجود التكليف بعده الذى لو علم بعينه لم يجز التاخير عنه مط منتف في ساير التكاليف فوريتها ومطلقها وموقعها لاحتمال صورية التكليف بالنسبة الى كل زمان زمان ولا ريب اذا [اذاف] لم يجب بيان حقيقة التكليف انه لا يجب [ب جي ف يكف] بيان اخر ازمنة الامكان فانه يستلزم بيان حقيقة التكليف او هو كالمستلزم له سواء كان البيان بالاخبار بانه الاخر او بانشاء الطلب فيه على سبيل الفورية لانه لا ثمرة فيه بعدم تقدّم الطلب السابق الا دفع محذور احتمال فواة الفعل على المخاطب ولا دليل على قبح لزومه واختلاف المضيّق والموسع في حرمة التاخير في المضيّق وعدمها في الموسع فليس من حيث العلم بحقيقة التكليف في الاول دون الثانى بل من حيث ان التاخير في المضيّق يستلزم الجزئية بترك الامتثال التكليف الظاهرى حيث لا يعلم كونه حقيقيا مع العلم فالامر واضح وكذا الموسّع حيث يتضيق واما
