منها المصادر لا يلزم مجرّد تعليق الحكم عليها فهم اجزاء اى فرد منها بل انما يفهم ذلك من حيث ضمّ قرينة اخرى عامة وهى عدم بيان التقييد مع كون المقام مقام بيان ولهذا لا يحكم باطلاق المطلق اذ لم يكن مسوقا لبيان الاطلاق كما ستعرف انش تع وقد صرّح به جملة من جملة المحقّقين الاعيان وح فيجب ان يكون المقام كك وعليه فيزول الاشكال الثانى بالمرة وان كان المترائى بل المشهور ظاهر خلاف ما اشرنا اليه هنا.
قوله والدليل على التقييد قوله تع اه قيل ان هذا يقتضى انه حمل اذ في قوله تع (إِذْ أَمَرْتُكَ) على التّوقيت ايضاً فرد بان الامتثال حال الامر حقيقة لا يعقل وباحتمال التّعليل وفى كلّ ذلك نظر اما في الاوّل فظاهر اذ لا دليل عليه لامكان ان يستفاد التوقيت من اذا خاصة ويستفاد من اذ ح محض التّعليل وامّا في الثانى فلانه اذا امتنع التحقيق في التقريب الذى هو الممكن متعيّن وهو المراد من الفور فانه عرفى لا حكمى وباحتمال ان المص ره قد حملها على التعليل فانه ممكن ايضاً وامّا الثالث فلا مكان ارادة التّوقيت الذى هو فيها اظهر ويكون في ذكر لفظ الامر اشارة الى العلّية ولو لم يكن اظهر فهذا المعنى اتمّ واجمع فائدة مع ان المحقق في محلّه ان اذ لم توضع للتّعليل اصلا وانه انما يستفاد من قوة الكلام فهو من باب الاشراب والتضمين لا يمنع قصده من قصد المعنى الموضوع له نعم يتجّه ان يقال في دفع فهم التقييد منها لا من نفس الامر لو توّهم كما توهم والاولى ان يقال ان هذا توبيخ له تع على ترك الامتثال في الوقت الذى وقت له فمن اين ان هذا التّوقيت مستفاد من غير الامر او من نفس الامر وح فلا يستقل اذ باثبات هذا المعنى هذا مع ان التوقيت المستفاد منها يمكن ان يكون محدودا موسعا فيوبخ على ترك الامتثال في كل انائه ولكن للمستدل ان يقول انه عقيب الامر المطلق العارى عن قرينة الفور والتوقيت بالذّم والانكار هذا وقد اورد على استفادة التقييد من ان المفيدة للتوقيت باحتمال كون الفا لتعقيب الوجوب لا الواجب ولا يخفى ان هذا هو المتعّين بحيث لا يحتمل غيره لان وضع الفاء انما يقتضى ذلك لانها لتعليق ما بعدها بحصول ما قبلها وهو هنا مجرّد الطلب من غير اشعار بفور ولا تراخ ان قلنا بان الامر لذلك ومن العجيب ما عن ابن المص ره من منعه دلالة الاية الشّريفة باحتمال المذكور قال لعدم صراحة دلالتها على المط لظهور كفاية الظهور بعد تسليم الاحتمال المزبور اذ لا يلزم الصّراحة في الدّليل اللّفظى
