الكلام.
في المرة والتكرار
قوله فجعلوها للمرة من غير زيادة عليها اه لا يخفى ان دعوى افادة المرّة او التكرار تحتمل الشّرطية للامتثال والاستقلال فعلى الاوّل لو فعل ثانيا على الاول اعنى القول بالمرة فسد امتثاله فيكون عدم الفعل بعد كالشرط المتاخر وكذا على الثانى اعنى القول بالتكرار لو ترك ولو في الجملة لكن يكون الشرط ح هو الفعل وعلى الثّانى لم يفسد اذ هو كالفعل الاول في الاستقلال بالمطلوبية فعلا على القول بالتكرار فياثم ح بالتّرك وتركا على القول بالمرّة ثمّ ان فسّرت المرّة بارادة المرة مع المنع من الزّياد فياثم بالفعل الزايد وان فسرت بمجرّد ارادة المرة من دون تعرض الزّايد بنفى ولا اثبات فانما ياثم في الزايد اذا نوى به التشريع كما انه ياثم به على القول بالطّبيعة مع نيّة التشريع على الاظهر كما سيظهر بل ياثم بناء على تضمن المرة المنع من الزايد لو نوى التشريع من وجهين لامكان اجتماع الحرمة الذّاتية والتشريّعية ومنه لو يعلم الحال فيما لو نوى التشريع بالتكرار بناء على القول به هذا ولنا في اصل تحقق القول بالمرة اشكال كما ستعرف انش.
قوله لنا التبادر اه لا حاجة الى دعوى التبادر بناء على دعوى الاستقلال فيهما كما هو الظاهر كما لا يخفى اذ يكفى الشك في ان الوضع على الاطلاق او التقييد ونفى القيد من حيث العمل بالاصل نعم لا يمكن ذلك بناء على الشرطيته لاجمال المكلف به ح الموجب لاستصحاب الشغل فلا بد في دفعه من اثبات اطلاق الوضع بالتبادر ونحوه وكانه حيث ان الكلام في مبنى الوضع بادرا الى الاحتجاج في التبادر وان كانت الدّعوى فيهما على الاستقلال كما لا يخفى.
قوله انا قد بيّنا اه ونحن قد بيّنا عدم الحاجة في الجواب الى دعوى التبادر عليه الا فيما اشرنا اليه واما رمى عبارة المص هنا بالقصور فلا يخ من قصور فتدبّر.
قوله والجواب عن الاول منع الملازمة اه بل يمكن منع الملازمة لعدم تكرار من الخمس في الوقت ولا بعده شرعا وعدم امكانه في الصّوم في الوقت عقلا واما فعلهما في كل يوم او شهر فليس من التكرار في شئ لاختلاف العنوان باعتبار كل فعل باعتبار تعدد السّب فان النّسبة بين ظهرى كل يوم كالنّسبة بين ظهر اليوم وعصره ولو سلّم فليس من محل.
قوله اذ لعلّ التكرار الاولى في تقرير منع الملازمة ان يقال ان المدعى لزم التكرار على حسب القدرة وليس الامر في الصّلوة والصّوم كك بالضّرورة فامّا ان يكون هذا التكرار الذى هو فيهما اقتصارا من مفاد الامر على بعضه بناء على التكرار
