الاطاعة فلا ايجاب ولا وجوب وان كان المعنى في نفسه واحدا هذا ويمكن تطبيق العبارة على هذا المعنى ايضاً بان يرجع الضمير في الظرف الى ما يدل عليه لفظ الايجاب من الطلب المزبور لكن لا بوصف كونه ايجابا على نحو من الاستخدام ولا يخفى بعده.
قوله لا يلزم منه الوجوب لعله يريد ان الوجوب الشّرعى بحيث يستحق العقاب على التّرك فعلا قوله غير ثابت بل لو ثبت قوله على ان المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك لا يخفى انه انما يستعمل في كل من المعنيين من حيث انه احد فردى الطلب واستعمال الكلى في افراده ليس بمجاز اتفاقا اذا كان الاستعمال من حيث الفردية دون الخصوصية اقول في المنع منع اذ انما لوحظ في المقام كون الاستعمال على جهة الفردية مقتضى الى غير الحمل المتعارفى لانه داع الى الحمل الذّاتى مهما تستعمل في الفرد وهو كما ترى من البعد فقوله بالنسبة الى الاستعمال في الخصوصيّة اقل قليل مع انه هو الشايع في الحمل لم ندرى له وجها بل انما القلة بالعكس ان الاستعمال هنا على سبيل الخصوصية فان ثبت فاقل قليل فلزوم المجاز وتعدده او اكثريته غير مسلمة وقد اغرب بعض فضلاء العصر بما لا يؤثر من مثله فادعى انه لا يستعمل الامر في كل من الوجوب والندب الا من حيث الخصوصية وان قلنا بانه موضوع للقدر المشترك قال لانه غيرهما قلت فاين اذا افراد هذا الكلى الذى يصدق عليها وبم يتحصّل وان كان لا يجب وجود افراد الكلى فانه لا نشك ح في ان كلا منهما فرد له يصدق عليه انه طلب وهذا ظاهر.
قوله يدل على قيام الحجة اه لا يخفى انه انما يفيد اذا فرض ان راى العلماء جميعا رايه من ان الاستعمال بنفسه يدل على الحقيقة وانه لا معارض لدلالة الا الاستعمال عليها بالنسبة الى الندب عندهم وان الشارع انما يصح ان نقلهم الى الوجوب بتجديد وضع منه لا بنصب قرينة عامة عند اهل اللّغة وعرفت عندهم على نفى وجوب من معنيى الصّيغة فمتى لم يتم شئ من ذلك لم يتم المط ولا يخفى ان دون اتمام ذلك او شئ منه خرط القتاد.
قوله وقد بيّنا اه لا يخفى أن مبنى حجيّة اجماع اصحابنا على استكشاف راى الامام وهو موقوف على كون المسئلة من مظان حكمه ومما يتوقّف في الحكم فيها على ظهور رايه وظاهر عدمه هنا وايضا انما يعتبر بالاجماع ويستكشف به اذا اتحدّت جهة فتاوى المجمعين ولا يعلم ذلك او يعلم خلافه كما اعترف به المستدل قدسسره فتدبّر قوله وامّا احتجاجه اه يظهر من المص ره وغيره ان مراد السّيد ره تحقق النقل
