لا غير وان كان الاولى بل اللّازم على من ادعى تبادر الوحدة على انها جزء في الموضوع له ان يدعى جزئيتها في المستعمل فيه هنا ايضاً بل هى في المقامين على نمط واحد في الظهور وعدمه عرفا ولذا يلزم من ادعى الشرطية هناك الشّرطيته هنا بناء على اعتبار رخصة الواضع للشك فيها بدونها واما بناء على دعوى ان التّجوز انما يتوقف على الرخصة العقلية فلا.
قوله متعدّد ان في التقدير لا يخفى ان مجرّد الانحلال الى متعدد في التقدير اى عند التعبير بمفردهما على التعاطف لا يثبت المطلوب كما لا يثبت ذلك في نحو زاوج وشفع اتفاقا وان امكن التّعبير عنهما بمتعاطفين وان لم يكونا مفردين لهما وح فيمكن ان يكون المراد من ذلك ان الاطلاق الواحد في التثنية والجمع بحسب التبادر او غيره بمنزلة اطلاقين او اكثر من حيث ان الذى استعمل فيه مدخول الارادة مثلا انما هو ما يستعمل فيه عند التكرار وهو كل من الفردين او الافراد لا مجموع ذلك لكنه ح اعنى حال دخول الاداة غير ماخوذة فيه الوحدة شرطا ولا جزء بخلاف حالة التجرد منها ولعلّه لم يتعرض لعد اشتراط الاتفاق في المعنى لاستيضاحه كون الاداة وضعت للدلالة على ان يراد بمدخولها فردين مط او معنيين كك ويشير اليه دعوى المجيب لتبعيتها للمفرد بمعنى انهما انما افاد مفادهما من حيث ان الاداة فيهما وضعت قرينة على ارادة اثنين مثلا ممّا يصدق عليه مدخولها فاذا فرض اشتراط الوحدة جزءا او شرطا حالة الافراد لم يكن ما اريد من المدخول اعنى كل واحد من المعنيين او المعانى لا المجموع من ذلك عين ما اريد منه حالة الافراد فيكون ذلك منافيا لدعوى ان الاداة وضعت لمحض القرينة اذ ظاهر ذلك ان ذو القرينة على حاله اولا واخرا بمعنى عدم اشتراط شئ فيه اولا ثم اغتفار زواله بعد لان هذا يعود الى تعدد الوضع والموضوع له عند التّدبر فحاصل الجواب ان ما ذكر من انهما متعددان في التقدير بمعنى المزبور مسلّم لكنه لا يقتضى الفرق بل يقتضى الجواز مط وان كان اعتبار الوحدة في المفرد ونظير ذلك الجواب عن التخصيص بالنفى.
قوله وفيه نظر يعلم ما قلناه في حجية ما اخترناه كان وجه النظر دعوى الفرق بتبادر الوحدة حالة الافراد خاصة فيكون الاداة ح قرينة على استعمال المدخول على وضع اخر وان كان الاصل خلافه فان الاصل لا ينظر اليه بعد الدّليل لكن قد علمت انه محلّ نظر.
قوله واحتج من
