فى ارادة ما احتملنا منه.
دليل حجيّة الخبر
قوله والاحاد بمثله هذا انما يتم بناء على ثبوت حجيّة الخبر بدليل لفظى عام لو دعوى ان المستكشف من عمل العلماء الاعلام في الموارد التى علمت وان لم يكن من النّسخ رضى الامام باثبات الحكم الشرعى مط اى من حيث كونه كك بالخبر نحدس ذلك من حاله قطعا وكك يقال لو اريد اثبات جواز نسخ القطعى به وامّا ما قيل من ان الظّنى لا يعارض بالقطعى فلا عبرة به كما عرفت سابقاً.
قوله الاقرب ان يق كان المراد انه اقرب ما يمكن ان يقال والا فدعوى ثبوت الاجماع في محلّ النزاع.
قوله الاجماع دليل عقلى لا يخفى ان كونه عقليا انما هو من حيث ان العلم برأى الامام انما حصل بواسطة الاستلزام او الانضمام ولا يخفى ان ذلك انّما هو كاشف عن الحجة التى يمكن النسخ بها اللهم الا ان يق ان طريق الاجماع على طريقة الشيخ انما هو قاعدة اللّطف ولا ريب ان من جملة مقدّماتها عدم الدّليل على خلاف ما اتفقوا عليه ولا ريب ان النّسخ يستلزم قيام الدّليل على الخلاف لكن هذا في الحقيقة منع لامكان قيام الدّليل العقلى لا انه قائم لكنه لا ينسخ به لكونه دليلا عقليا والتحقيق انه يمكن قيام الاتفاق على الحكم على انه ناسخ فلا يكون ما دل على الحكم المنسوخ منافيا لقاعدة اللّطف بل الوجه ان يق ان الدّليل العقلى انما لا ينسخ به باعتبار وصول العقل الى المصلحة الثّابتة له دائما كما في نحو وجوب اداء الدّين وبر الوالدين وحرمة الكذب والظلم وهذا المعنى انما ثبت في دليلية الاجماع لا في مورده وليس الكلام في امكان نسخ حجية الاجماع فانه ممتنع لما ذكر وانما كلام في امكان نسخ محله والنّسخ به فتدبّر.
قوله وفى هذه الوجوه اشكال يريد ان في تعليل المنع من ما نسخ الاجماع او النسخ به بالاجماع وبانه دليل عقلى وبان التّاثير للمستند اشكالا وقد عرفت وجهه.
قوله ومعنى النّسخ شرعا هو الاعلام اه
لا يخفى على ذوى الافهام سيّما من كان من الاعلام زيادة قيد الاعلام فان النسخ ليس له حقيقة شرعية حقيقة وانّما اختص من حيث المورديّة باعتبار المراد بنوع من الحقيقة اللّغوية وليس الاعلام نفسه فيه مدخلية مع صدقه على اعلام غير الشّارع وعلى تقدير تسليم ظهوره في اعلام الشارع فهو وان لازم الازالة الا انه غيرها مفهوما وانما هو اياها دونه على انه يمكن ادعاء صدق النسخ بمجرّد ظاهره للنّبى ص قبل زماننا او للملك قبل اعلامه
